قانون

المادة 10 من نظام السوق المالية

المادة العاشرة

تنظم المادة اجتماعات مجلس هيئة السوق المالية: الدعوة من الرئيس، ونصاب ثلاثة أعضاء بينهم الرئيس أو نائبه، والقرار بالأغلبية، والتصويت عن بعد طارئًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - يعقد المجلس اجتماعاته بناءً على دعوة من رئيسه، ويشترط حضور ثلاثة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

ب - تحدد اللوائح الداخلية شروط عقد اجتماعات المجلس ومتطلباته، بما في ذلك الدعوة للاجتماع. ويجوز أن تنص القواعد التي تصدرها الهيئة على جواز التصويت على القرارات الواجب اتخاذها من قبل المجلس في الحالات الطارئة بواسطة الهاتف، أو بأي وسيلة اتصال أخرى.

المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام السوق المالية

ما النصاب اللازم لاجتماع مجلس هيئة السوق المالية؟

حضور ثلاثة من الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

كيف تصدر قرارات مجلس الهيئة عند تساوي الأصوات؟

تصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

هل يجوز لمجلس الهيئة التصويت بالهاتف؟

يجوز أن تنص القواعد التي تصدرها الهيئة على التصويت بالهاتف أو بأي وسيلة اتصال أخرى في الحالات الطارئة.

مواد أخرى عن هيئة السوق المالية وصلاحياتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.