قانون

المادة 3 من نظام السجل التجاري

المادة الثالثة: السجل التجاري · الفصل الأول: أحكام عامة

تنص هذه المادة على أن وزارة التجارة تنشئ السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة وكل تحديث عليها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنشئ الوزارة السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، وكل تحديث يطرأ عليها.

المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام السجل التجاري

من الجهة التي تنشئ السجل التجاري؟

تنشئ وزارة التجارة السجل التجاري وفقًا لهذه المادة.

ما البيانات التي تقيد في السجل التجاري؟

البيانات التي يحددها نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة، إضافة إلى كل تحديث يطرأ عليها.

هل تقيد التعديلات على بيانات التاجر في السجل؟

نعم، تنص المادة على أن يُقيد في السجل كل تحديث يطرأ على البيانات المقيدة.

مواد أخرى عن أحكام السجل التجاري العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.