المادة 3 من نظام السجل التجاري
المادة الثالثة: السجل التجاري · الفصل الأول: أحكام عامة
تنص هذه المادة على أن وزارة التجارة تنشئ السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة وكل تحديث عليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنشئ الوزارة السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، وكل تحديث يطرأ عليها.
المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن إنشاء السجل التجاري، وهي وزارة التجارة (وهي المقصودة بـ«الوزارة» وفق تعريفات المادة 1). كما تبين ما يُقيَّد في هذا السجل.
البيانات التي تُقيَّد في السجل لا يحددها نظام السجل التجاري وحده، بل تأتي من ثلاثة مصادر:
- النظام نفسه، أي نظام السجل التجاري.
- اللائحة التنفيذية للنظام.
- الأنظمة ذات العلاقة، أي الأنظمة الأخرى التي تتطلب قيد بيانات معينة في السجل التجاري.
ولا يقتصر القيد على البيانات عند أول تسجيل، بل يشمل أيضًا كل تحديث يطرأ عليها؛ فالسجل التجاري سجل حي يعكس الوضع الحالي للتاجر. وهذا ينسجم مع هدف الموثوقية الوارد في المادة 2، الذي يقتضي أن تكون البيانات صحيحة ودقيقة وتُحدَّث دوريًّا.
أما إدارة السجل والقيام بمهام القيد اليومية فتتولاها جهة «المسجل»، وتبين المادة 4 اختصاصاته ومهماته، ومنها قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار وإصدار شهادات القيد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام السجل التجاري
من الجهة التي تنشئ السجل التجاري؟
تنشئ وزارة التجارة السجل التجاري وفقًا لهذه المادة.
ما البيانات التي تقيد في السجل التجاري؟
البيانات التي يحددها نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة، إضافة إلى كل تحديث يطرأ عليها.
هل تقيد التعديلات على بيانات التاجر في السجل؟
نعم، تنص المادة على أن يُقيد في السجل كل تحديث يطرأ على البيانات المقيدة.
مواد أخرى عن أحكام السجل التجاري العامة
- المادة 1
تحدد هذه المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام السجل التجاري، مثل التاجر والسجل التجاري والمسجل والوزارة والوزير واللائحة.
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام السجل التجاري. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة:
- المادة 2
تبين هذه المادة أن نظام السجل التجاري يهدف إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد، مع ضمان الشفافية والموثوقية في البيانات.
يهدف النظام إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الآتي: 1- الشفافية، وذلك بأن تكون البيانات المقيد
- المادة 4
تحدد هذه المادة اختصاصات المسجل ومهماته، ومنها قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار وإصدار شهادات القيد وتصحيح البيانات وتطوير الإجراءات.
يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات الآتية: 1- قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد. 2- تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بالسجل التجاري، ل
- المادة 26
تجيز هذه المادة للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بمهمات المسجل، وإسناد بعض هذه المهمات إليها.
للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
- المادة 27
تنص هذه المادة على أن اللائحة التنفيذية هي التي تحدد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المسجل تنفيذًا لأحكام نظام السجل التجاري.
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذًا لأحكام النظام.
- المادة 28
توجب هذه المادة على الوزير إصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

