قانون

المادة 26 من نظام السجل التجاري

المادة السادسة والعشرون: إسناد المهمات · الفصل السادس: أحكام ختامية

تجيز هذه المادة للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بمهمات المسجل، وإسناد بعض هذه المهمات إليها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.

المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام السجل التجاري

هل يمكن إسناد خدمات السجل التجاري لجهات خاصة؟

نعم، للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.

من يملك صلاحية إسناد مهام المسجل؟

وزير التجارة، وفقًا لهذه المادة.

هل يجوز إسناد كل مهام المسجل؟

النص يجيز الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بمهمات المسجل، ويجيز إسناد بعضها إلى تلك الجهات.

مواد أخرى عن أحكام السجل التجاري العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.