قانون

المادة 25 من نظام السجل التجاري

المادة الخامسة والعشرون: التظلم على القرارات · الفصل الخامس: المخالفات

تمنح هذه المادة كل من صدر ضده قرار بناءً على نظام السجل التجاري حق التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ به.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام السجل التجاري

كيف أتظلم من غرامة السجل التجاري؟

يحق لمن صدر ضده قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ به، وفقًا لما تحدده اللائحة.

كم مدة التظلم من قرارات السجل التجاري؟

30 يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار.

أين يقدم التظلم من قرارات نظام السجل التجاري؟

أمام المحكمة المختصة، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.

مواد أخرى عن ضبط المخالفات والتظلم منها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.