المادة 1 من نظام السجل التجاري
المادة الأولى: التعريفات · الفصل الأول: أحكام عامة
تحدد هذه المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام السجل التجاري، مثل التاجر والسجل التجاري والمسجل والوزارة والوزير واللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام السجل التجاري.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
التاجر: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية ينطبق عليه وصف التاجر وفقًا للنظام التجاري.
السجل التجاري: سجل يحتوي على بيانات التجار من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية.
المسجل: الجهة الحكومية المحددة من الوزير لإدارة السجل التجاري.
المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاموس المصطلحات الذي يُقرأ به نظام السجل التجاري كله، فكلما ورد أحد هذه الألفاظ في النظام كان المقصود به المعنى المذكور هنا.
- النظام: نظام السجل التجاري نفسه.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وهي التي يحيل إليها النظام في كثير من التفاصيل.
- الوزارة والوزير: وزارة التجارة ووزير التجارة.
- التاجر: أي شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (كالشركة) ينطبق عليه وصف التاجر وفقًا للنظام التجاري؛ فالمادة لا تعرّف التاجر من جديد، بل تحيل في ذلك إلى النظام التجاري.
- السجل التجاري: سجل يضم بيانات التجار من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية، أي أنه سجل إلكتروني موحد.
- المسجل: الجهة الحكومية التي يحددها الوزير لإدارة السجل التجاري.
أهمية هذه التعريفات عملية: فمعرفة من هو «التاجر» تحدد من يقع عليه الالتزام بالقيد والتحديث والتأكيد السنوي في بقية مواد النظام، ومعرفة «المسجل» تحدد الجهة التي تُقدَّم إليها الطلبات. وتأتي المادة 2 لتبين أهداف النظام في الشفافية والموثوقية.
إذا كان لديك شك في انطباق وصف التاجر عليك أو على نشاطك، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام السجل التجاري
من هو التاجر في نظام السجل التجاري؟
هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينطبق عليه وصف التاجر وفقًا للنظام التجاري، فالمادة تحيل في تحديد هذا الوصف إلى النظام التجاري.
ما المقصود بالمسجل؟
المسجل هو الجهة الحكومية التي يحددها وزير التجارة لإدارة السجل التجاري.
هل السجل التجاري ورقي أم إلكتروني؟
عرّفت المادة السجل التجاري بأنه سجل يحتوي على بيانات التجار من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية.
مواد أخرى عن أحكام السجل التجاري العامة
- المادة 2
تبين هذه المادة أن نظام السجل التجاري يهدف إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد، مع ضمان الشفافية والموثوقية في البيانات.
يهدف النظام إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الآتي: 1- الشفافية، وذلك بأن تكون البيانات المقيد
- المادة 3
تنص هذه المادة على أن وزارة التجارة تنشئ السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة وكل تحديث عليها.
تنشئ الوزارة السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، وكل تحديث يطرأ عليها.
- المادة 4
تحدد هذه المادة اختصاصات المسجل ومهماته، ومنها قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار وإصدار شهادات القيد وتصحيح البيانات وتطوير الإجراءات.
يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات الآتية: 1- قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد. 2- تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بالسجل التجاري، ل
- المادة 26
تجيز هذه المادة للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بمهمات المسجل، وإسناد بعض هذه المهمات إليها.
للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
- المادة 27
تنص هذه المادة على أن اللائحة التنفيذية هي التي تحدد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المسجل تنفيذًا لأحكام نظام السجل التجاري.
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذًا لأحكام النظام.
- المادة 28
توجب هذه المادة على الوزير إصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

