المادة 23 من نظام الزراعة
المادة الثالثة والعشرون
تعدد المادة من مخالفات النظام: إخفاء المعلومات أو تقديمها بشكل مضلل للوزارة أو المفتشين، وإعاقة عمل المفتشين، ومخالفة شروط التراخيص وضوابطها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد من مخالفات النظام القيام بأي من الأفعال الآتية:
1- إخفاء معلومات أو بيانات عن الوزارة أو المفتشين، أو تقديمها بشكل مضلل أو غير صحيح.
2- إعاقة عمل المفتشين.
3- مخالفة شروط التراخيص وضوابطها.
المصدر الرسمي: نظام الزراعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ثلاثة أفعال تُعد من مخالفات النظام:
- إخفاء المعلومات أو البيانات عن الوزارة أو المفتشين، أو تقديمها بشكل مضلل أو غير صحيح. فالمخالفة لا تقع بالإخفاء فقط، بل أيضًا بتقديم معلومات خاطئة أو مضللة.
- إعاقة عمل المفتشين.
- مخالفة شروط التراخيص وضوابطها.
وصياغة المادة «يعد من مخالفات النظام» تدل على أن هذه الأفعال ليست الحصر الوحيد للمخالفات؛ فهي تؤكد صراحة أن هذه الأفعال مخالفات، دون أن تنفي كون غيرها مخالفات.
والفائدة العملية لأصحاب المنشآت الزراعية أن التعامل مع المفتشين يجب أن يقوم على الشفافية؛ فتقديم بيانات غير دقيقة عن المساحة أو عدد المواشي أو مصدر المنتجات قد يُعد مخالفة. كما أن الالتزام بشروط الترخيص ليس أمرًا شكليًا، فمخالفتها مخالفة للنظام.
ولا تحدد هذه المادة العقوبة، بل يُرجع في ذلك إلى المادة 24 وما بعدها التي تنظم ضبط المخالفات والعقوبات. وتختلف هذه المادة عن الأحكام التي تحظر أفعالًا محددة في المادة 22، كنقل الثروات المصابة دون موافقة.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الزراعية والبيئية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الزراعة
ما المخالفات المنصوص عليها في نظام الزراعة؟
من المخالفات: إخفاء معلومات أو بيانات عن الوزارة أو المفتشين أو تقديمها بشكل مضلل، وإعاقة عمل المفتشين، ومخالفة شروط التراخيص وضوابطها.
هل تقديم معلومات خاطئة للمفتش مخالفة؟
نعم، تقديم المعلومات أو البيانات بشكل مضلل أو غير صحيح يعد من مخالفات النظام.
مواد أخرى عن مخالفات الزراعة وعقوباتها
- المادة 24
ينظم النص مفتشي الوزارة في ضبط المخالفات والتحقيق فيها، وواجب تمكينهم، وصلاحياتهم في الإيقاف والتفتيش وأخذ العينات والتحفظ والإغلاق، وإسناد بعض المهمات لشركات.
1- يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، وإثباتها، وتحدد اللائحة آليات عملهم؛ وذلك دو
- المادة 25
يعاقب مخالف النظام أو اللائحة بغرامة حتى 15 مليون ريال، أو إيقاف الترخيص حتى سنة، أو إلغائه، أو إغلاق المنشأة حتى شهر، ويصدر الوزير جداول تصنيف المخالفات.
1- دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة -أو أكثر-
- المادة 26
تجيز المادة للوزارة إيقاع غرامة حتى 100 ألف ريال وغرامة يومية، وتنشئ لجانًا للفصل في المخالفات والاعتراضات، مع جواز التظلم أمام المحكمة الإدارية.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، والمادة (الحادية والثلاثين) من النظام، تتولى الوزارة إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ر
- المادة 27
تمنح المادة لجنة المادة 26 صلاحية إلزام المخالف بإزالة المخالفة، والغرامة اليومية، ومضاعفة الغرامة عند التكرار خلال 3 سنوات، ونشر القرار، وطلب المصادرة.
للجنة المشار إليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام ما يأتي: 1- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة. 2- فرض غرامة
- المادة 30
يعاقب من يشرع في مخالفة النظام أو اللائحة بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقررة، وفي حال التكرار بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.
يعاقب من يشرع في مخالفة أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقرة نظامًا. وفي حال التكرار يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.
- المادة 31
تختص المحكمة المختصة بالمخالفات الواردة في المادة 28 وعقوباتها، ويجوز لها المصادرة والغرامة اليومية ومضاعفة العقوبة عند العود ونشر ملخص الحكم.
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة، ويجوز لها ما يأتي: 1-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

