رهن المنشأة التجارية في نظام الرهن التجاري السعودي
رهن المنشأة الاقتصادية وقيده في السجل التجاري، وشموله العناصر المعنوية والحقوق والأصول المنقولة عدا عروض التجارة، واقتصار رهن الشركة على أصولها المنقولة وحقوقها ومحلها التجاري.
مادة واحدة
رهن المنشأة الاقتصادية وقيده في السجل التجاري، وشموله العناصر المعنوية والحقوق والأصول المنقولة عدا عروض التجارة، واقتصار رهن الشركة على أصولها المنقولة وحقوقها ومحلها التجاري.
مادة واحدة