المادة 21 من نظام الرهن التجاري
المادة الحادية والعشرون · الفصل السادس: التصرف في المال المرهون وانتقاله
تجيز المادة لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون تطهيره بأداء الدين والنفقات والمصروفات، ثم الرجوع على الراهن في حدود ما كان سيدفعه الراهن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون تطهيره بأداء الدين المضمون والنفقات والمصروفات التي تكبدها المرتهن، ويحق له في هذه الحال الرجوع على الراهن بما لا يتجاوز إجمالي ما كان سيدفعه الراهن إلى المرتهن، ما لم يتفق مع الراهن على غير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة وسيلة لمن آلت إليه ملكية مال مرهون، سواء بالشراء أو بغيره، كي يتخلص من الرهن بدل أن يتعرض للتنفيذ عليه. وتسمى هذه الوسيلة التطهير.
ويكون التطهير بأن يؤدي المالك الجديد إلى المرتهن:
- الدين المضمون.
- النفقات والمصروفات التي تكبدها المرتهن.
وبعد التطهير يحق له الرجوع على الراهن، لكن بسقف محدد: لا يتجاوز ما يرجع به إجمالي ما كان سيدفعه الراهن إلى المرتهن. ويجوز أن يتفق المالك الجديد مع الراهن على غير ذلك.
وترتبط هذه المادة بالمادة 20 التي تنص على أن المال المرهون ينتقل بالإرث أو الوصية محملاً بالرهن، فالتطهير متاح لمن انتقلت إليه ملكية المال بأي من هذه الطرق، لأن النص جاء عامًا فيمن انتقلت إليه الملكية.
كما ترتبط بالمادة 22 التي تجعل الحائز مسؤولًا عن سلامة المال المرهون حتى انقضاء الرهن أو التنفيذ عليه، وتجيز للمرتهن أو الراهن بحسب الأحوال أن يطلب من المحكمة المختصة إلزام الحائز باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المال.
وقبل تطهير مال مرهون أو الاتفاق مع الراهن على شروط الرجوع، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.
مثال عملي
اشترت شركة في الرياض شاحنة من مؤسسة، ثم تبين أنها مرهونة لصالح جهة تمويل. لتفادي التنفيذ على الشاحنة، دفعت الشركة للجهة الدين المضمون والمصروفات التي تكبدتها، فتطهرت الشاحنة من الرهن. بعد ذلك ترجع الشركة على المؤسسة الراهنة بما لا يتجاوز إجمالي ما كانت المؤسسة ستدفعه للجهة، ما لم يتفقا على غير ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الرهن التجاري
ما معنى تطهير المال المرهون؟
هو أن يؤدي من انتقلت إليه ملكية المال المرهون الدين المضمون والنفقات والمصروفات التي تكبدها المرتهن، فيتخلص المال من الرهن.
هل يسترد من طهّر المال ما دفعه؟
يحق له الرجوع على الراهن بما لا يتجاوز إجمالي ما كان سيدفعه الراهن إلى المرتهن، ما لم يتفق مع الراهن على غير ذلك.
هل يجوز الاتفاق مع الراهن على مبلغ رجوع مختلف؟
نعم، تنص المادة على أن سقف الرجوع يسري ما لم يتفق من انتقلت إليه الملكية مع الراهن على غير ذلك.
مواد أخرى عن التصرف في المال المرهون
- المادة 19
تجيز المادة للمرتهن صاحب حق التتبع التنفيذ على المال المرهون لدى من انتقلت إليه ملكيته ولو لم يعلم بالرهن، وتمنح هذا الشخص حق الرجوع على الراهن أو البائع.
يترتب على ثبوت حق المرتهن في تتبع المال المرهون حقه في التنفيذ عليه في يد من انتقلت إليه ملكيته وإن لم يعلم بوجود الرهن، ويحق لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهو
- المادة 20
تقرر المادة أن المال المرهون إذا انتقل بالإرث أو الوصية ينتقل محملاً بالرهن، فلا يسقط الرهن بانتقاله.
ينتقل المال المرهون بالإرث أو الوصية محملاً بالرهن.
- المادة 41
تجيز المادة للمرتهن في عقد رهن نافذ أن ينقل إلى الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له.
للمرتهن -في عقد الرهن النافذ- أن ينقل إلى الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

