المادة 19 من نظام الرهن التجاري
المادة التاسعة عشرة · الفصل السادس: التصرف في المال المرهون وانتقاله
تجيز المادة للمرتهن صاحب حق التتبع التنفيذ على المال المرهون لدى من انتقلت إليه ملكيته ولو لم يعلم بالرهن، وتمنح هذا الشخص حق الرجوع على الراهن أو البائع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يترتب على ثبوت حق المرتهن في تتبع المال المرهون حقه في التنفيذ عليه في يد من انتقلت إليه ملكيته وإن لم يعلم بوجود الرهن، ويحق لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون الرجوع في هذه الحال على الراهن أو البائع بالقيمة ودون إخلال في حقه بالتعويض ما لم يتنازل عن هذا الحق كتابة.
المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما يترتب على حق التتبع، وهو حق المرتهن في ملاحقة المال المرهون أينما انتقل.
فإذا ثبت للمرتهن هذا الحق، كان له أن ينفذ على المال المرهون في يد من انتقلت إليه ملكيته، حتى لو كان هذا المالك الجديد لا يعلم بوجود الرهن.
وتحمي المادة المالك الجديد بأن تعطيه حق الرجوع على الراهن أو البائع بالقيمة، دون إخلال بحقه في المطالبة بالتعويض، ما لم يتنازل عن هذا الحق كتابة.
والمادة لا تبين بنفسها متى يثبت حق التتبع، فهي تبني حكمها على ثبوت هذا الحق أولًا. فإذا ثبت ترتب عليه أمران:
- حق المرتهن في التنفيذ على المال لدى من انتقلت إليه ملكيته.
- حق من انتقلت إليه الملكية في الرجوع على الراهن أو البائع بالقيمة، مع بقاء حقه في التعويض ما لم يتنازل عنه كتابة.
أما المادة 20 فتقرر أن المال المرهون ينتقل بالإرث أو الوصية محملاً بالرهن.
ولذلك يحسن بمن يشتري أموالًا منقولة ذات قيمة في نشاط تجاري أن يتحقق من خلوها من الرهون قبل الشراء. ومن واجه تنفيذًا على مال اشتراه يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل أو محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ.
مثال عملي
اشترت مؤسسة في الخبر آلة تعبئة من مصنع، دون أن تعلم أن الآلة مرهونة لصالح جهة تمويل برهن ثبت به للجهة حق تتبعها. تعثر المصنع في سداد التمويل، فتتبعت الجهة الآلة ونفذت عليها لدى المؤسسة. يحق للمؤسسة الرجوع على المصنع البائع بقيمة الآلة، مع حقها في التعويض ما لم تكن قد تنازلت عنه كتابة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الرهن التجاري
اشتريت مالًا ولم أعلم أنه مرهون، هل يمكن التنفيذ عليه؟
نعم، إذا ثبت للمرتهن حق التتبع فله التنفيذ على المال المرهون في يد من انتقلت إليه ملكيته وإن لم يعلم بوجود الرهن.
على من يرجع المشتري إذا نُفذ على المال المرهون؟
يحق له الرجوع على الراهن أو البائع بالقيمة، دون إخلال بحقه في التعويض ما لم يتنازل عن هذا الحق كتابة.
هل يسقط حقي في التعويض إذا رجعت على البائع بالقيمة؟
لا، فالرجوع بالقيمة يكون دون إخلال بحق من انتقلت إليه الملكية في التعويض، ما لم يتنازل عن هذا الحق كتابة.
مواد أخرى عن التصرف في المال المرهون
- المادة 20
تقرر المادة أن المال المرهون إذا انتقل بالإرث أو الوصية ينتقل محملاً بالرهن، فلا يسقط الرهن بانتقاله.
ينتقل المال المرهون بالإرث أو الوصية محملاً بالرهن.
- المادة 21
تجيز المادة لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون تطهيره بأداء الدين والنفقات والمصروفات، ثم الرجوع على الراهن في حدود ما كان سيدفعه الراهن.
يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون تطهيره بأداء الدين المضمون والنفقات والمصروفات التي تكبدها المرتهن، ويحق له في هذه الحال الرجوع على الراهن بما لا يتجاو
- المادة 41
تجيز المادة للمرتهن في عقد رهن نافذ أن ينقل إلى الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له.
للمرتهن -في عقد الرهن النافذ- أن ينقل إلى الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

