قانون

المادة 15 من نظام الرهن التجاري

المادة الخامسة عشرة · الفصل الخامس: المحافظة على المال المرهون واستثماره

تمنع المادة المرتهن والعدل من الانتفاع بالمال المرهون إلا بموافقة مكتوبة من الراهن، وبمقابل يعادل المثل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للمرتهن أو العدل الانتفاع بالمال المرهون إلاَّ بموافقة مكتوبة من الراهن، ويشترط أن يكون مقابل الانتفاع بما يعادل المثل.

المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الرهن التجاري

هل يحق للدائن المرتهن استخدام المال المرهون؟

لا يجوز للمرتهن أو العدل الانتفاع بالمال المرهون إلا بموافقة مكتوبة من الراهن، وبمقابل يعادل المثل.

هل تكفي الموافقة الشفهية للانتفاع بالمال المرهون؟

لا، تشترط المادة أن تكون موافقة الراهن مكتوبة.

ما الفرق بين الانتفاع بالمال المرهون واستثماره؟

الانتفاع يحتاج موافقة مكتوبة ومقابلًا يعادل المثل وفق المادة 15، أما الاستثمار فيكون لحساب الراهن بتفويض منه مثبت في عقد الرهن وفق المادة 14.

مواد أخرى عن حفظ المال المرهون واستثماره

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.