المادة 12 من نظام الرهن التجاري
المادة الثانية عشرة · الفصل الرابع: المال المرهون
تجيز المادة رهن أكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه، وتعطي المرتهن حق تحديد ترتيب التنفيذ عليها ما لم يُتفق على غير ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز رهن أكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه، ويحق للمرتهن في هذه الحال تحديد ترتيب التنفيذ على هذه الأموال، ما لم يُتفق على غير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الحالة العكسية لتعدد الرهون: فبدل أن يُرهن مال واحد لأكثر من دائن، يُقدَّم هنا أكثر من مال منقول ضمانًا لدين واحد.
وتقرر المادة حكمين:
- الجواز: يجوز رهن عدة أموال منقولة لضمان الدين نفسه، كأن يرهن المدين معدات ومركبات معًا لضمان تمويل واحد.
- ترتيب التنفيذ: للمرتهن في هذه الحالة أن يحدد بأي هذه الأموال يبدأ التنفيذ ثم ما يليه.
غير أن حق المرتهن في تحديد الترتيب ليس مطلقًا، فهو قائم ما لم يُتفق على غير ذلك. فإذا رغب الراهن في أن يبدأ التنفيذ بمال معين، أو أن يُستثنى مال من البداية، فعليه أن ينص على ذلك في الاتفاق.
ويُفهم من عبارة ما لم يُتفق على غير ذلك أن الأمر متروك أولًا لاتفاق الطرفين، فإن سكت عقد الرهن عن ترتيب التنفيذ كان تحديده للمرتهن. والمادة لا تتناول حالة تعدد المرتهنين على المال الواحد ولا الأولوية بينهم، وإنما تقتصر على تعدد الأموال المرهونة لدين واحد.
وعند صياغة عقد رهن على عدة أموال يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل لضبط بند ترتيب التنفيذ.
مثال عملي
حصلت شركة مقاولات في الرياض على تمويل من بنك، ورهنت لضمانه رافعتين وأسطولًا من السيارات. عند تعثر الشركة في السداد، للبنك أن يحدد البدء بالتنفيذ على الرافعتين ثم السيارات، إلا إذا كان عقد الرهن قد نص على ترتيب آخر اتفق عليه الطرفان.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الرهن التجاري
هل يجوز رهن أكثر من أصل لضمان قرض واحد؟
نعم، تجيز المادة الثانية عشرة رهن أكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه.
من يحدد المال الذي يُنفذ عليه أولاً؟
يحق للمرتهن تحديد ترتيب التنفيذ على الأموال المرهونة، ما لم يُتفق على غير ذلك.
هل يمكن للراهن أن يشترط ترتيبًا معينًا للتنفيذ؟
نعم، فحق المرتهن في تحديد الترتيب قائم ما لم يُتفق على غير ذلك، فيجوز الاتفاق على ترتيب آخر.
مواد أخرى عن شروط المال المرهون
- المادة 8
تشترط المادة أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون وأهلاً للتصرف فيه، وأن يكون المال قابلًا للبيع أو التقويم، وتمنع رهن أموال التركات والوصايا قبل تملكها.
1- يجب أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون عند إبرام العقد وأهلاً للتصرف فيه، فإن تبين ما يخالف ذلك بعد التعاقد فللدائن المرتهن حسن النية التمسك بحقه في رهن بدي
- المادة 10عُدّلت بموجب م/94
تقرر المادة أن كل المال المرهون يضمن كامل الدين ما لم يُتفق على خلافه، وتجيز رهن جزء مشاع من مال منقول ولو استحالت قسمته.
2- يعد كل المال المرهون ضامناً لكامل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك. 3- يجوز رهن جزء من مال منقول ولو استحالت قسمته أو فرزه، ويقع الرهن في هذه الحال على الجزء ال
- المادة 38معدّلة (1411هـ)
تجيز المادة رهن جميع الأموال المنقولة للراهن أو جزء أو فئة منها أو مال موصوف وصفًا كافيًا، وتبيّن متى يُنفَّذ عليه وحق الراهن في التصرف فيه قبل الإخلال.
1- يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، ويجوز كذلك رهن أي مال منقول موصوف وصفً عاماً وكافياً لتعيينه 2- يكون التنفيذ على الره
- المادة 43
تحيل المادة تحديد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم إلى قواعد اللائحة وإجراءاتها، ما لم تكن للجهة المختصة بأنواع معينة من الأموال إجراءات خاصة.
تحدد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم في الحالات المنصوص عليها في النظام وفق القواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة، ما لم يكن لدى الجهة المختصة بتنظيم أنواع م
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

