مسؤوليات الجهة الخاضعة للرقابة في نظام الرقابة المالية السعودي
تقديم التسهيلات للمراقبين الماليين، وتطوير إطار الرقابة الداخلية، وصحة العمليات المالية واستخدام المال العام فيما خصص له، وتمكين المراقبين من الاطلاع، وتوعية المنسوبين، والرد على ملاحظات الوزارة.
مادتان
- المادة 14
تُلزم المادة الجهة الخاضعة للنظام بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمراقبين الماليين بما يمكّنهم من مباشرة اختصاصاتهم وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
على الجهة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمراقبين الماليين، بما يمكنهم من مباشرة اختصاصاتهم وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
- المادة 15
تحدد المادة مسؤوليات الجهة الخاضعة للرقابة: تطوير رقابة داخلية فاعلة، وصحة عملياتها المالية واستخدام المال العام فيما خُصص له، وتمكين المراقبين، والتعاون، والتوعية، والرد على الملاحظات.
تكون الجهة مسؤولة عما يلي: 1- تطوير إطار كافٍ وفاعل لأنظمة الرقابة الداخلية لديها، بما يتفق مع ما تحدده اللائحة، والتأكد من كفاية تطبيقه. 2- صحة جميع العمليات المالية التي تصدر عنها، وسلامتها النظامية، واستخدام المال العام فيما خصص له. 3- تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على جميع الوثائق والبيانات والملاحظات ذات…