المادة 5 من نظام الدفاع المدني
المادة الخامسة
تحدد المادة تشكيل مجلس الدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية ومدير عام الدفاع المدني.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يكون تشكيل مجلس الدفاع المدني على النحو الآتي:
أ - وزير الداخلية رئيساً
ب - وزير الحرس الوطني – أو من ينيبه - عضواً
ج - رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي – أو من ينيبه - عضواً
د - رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضواً
هـ - وزير المياه والكهرباء عضواً
و - وزير التجارة والصناعة عضواً
ز - وزير المالية عضواً
ح - وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً
ط - وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً
ي - وزير الزراعة عضواً
ك - وزير النقل عضواً
ل - وزير الصحة عضواً
م - وزير الشؤون الاجتماعية عضواً
ن - وزير الثقافة والإعلام عضواً
س - نائب وزير الداخلية عضواً
ع - الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة عضواً
ف - رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عضواً
ص - رئيس هيئة الأركان العامة عضواً
ق - مدير الأمن العام عضواً
ر - مدير عام الدفاع المدني عضواً
المصدر الرسمي: نظام الدفاع المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة من يتكون منهم مجلس الدفاع المدني، وهو أحد مكونات جهاز الدفاع المدني بحسب المادة 4.
فالمجلس يرأسه وزير الداخلية، ويضم في عضويته:
- وزراء: وزير الحرس الوطني (أو من ينيبه)، ووزير المياه والكهرباء، ووزير التجارة والصناعة، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير الزراعة، ووزير النقل، ووزير الصحة، ووزير الشؤون الاجتماعية، ووزير الثقافة والإعلام، إضافة إلى نائب وزير الداخلية.
- رؤساء جهات: رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي (أو من ينيبه)، ورئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، ورئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
- قيادات عسكرية وأمنية: رئيس هيئة الأركان العامة، ومدير الأمن العام، ومدير عام الدفاع المدني.
ويعكس هذا التشكيل الواسع طبيعة الدفاع المدني، إذ تتطلب مواجهة الكوارث تنسيقًا بين جهات الأمن والصحة والإغاثة والمرافق والإعلام وغيرها. ويُلاحظ أن النص يجيز الإنابة صراحة لوزير الحرس الوطني ورئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي فقط.
وقد صدر هذا النص بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 13/9/1436هـ. والمسميات الواردة فيه هي كما جاءت في النص النافذ.
وتأتي المادة 6 لتنظم اجتماعات هذا المجلس، فهو يجتمع برئاسة رئيسه أو من ينيبه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة، وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الدفاع المدني
من يرأس مجلس الدفاع المدني في السعودية؟
يرأسه وزير الداخلية بحسب المادة 5.
هل مدير عام الدفاع المدني عضو في المجلس؟
نعم، مدير عام الدفاع المدني من أعضاء المجلس.
هل يجوز لأعضاء المجلس إنابة غيرهم؟
النص يذكر الإنابة صراحة لوزير الحرس الوطني ورئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 13/9/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
"المادة الخامسة:
يكون تشكيل مجلس الدفاع المدني على النحو الآتي:
أ - وزير الداخلية رئيساً
ب - وزير الحرس الوطني – أو من ينيبه - عضواً
ج - رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي – أو من ينيبه - عضواً
د - رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضواً
هـ - وزير المياه والكهرباء عضواً
و - وزير التجارة والصناعة عضواً
ز - وزير المالية عضواً
ح - وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً
ط - وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً
ي - وزير الزراعة عضواً
ك - وزير النقل عضواً
ل - وزير الصحة عضواً
م - وزير الشؤون الاجتماعية عضواً
ن - وزير الثقافة والإعلام عضواً
س - نائب وزير الداخلية عضواً
ع - الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة عضواً
ف - رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عضواً
ص - رئيس هيئة الأركان العامة عضواً
ق - مدير الأمن العام عضواً
ر - مدير عام الدفاع المدني عضواً".
النص الأصلي قبل التعديلات
يشكل مجلس الدفاع المدني من:
- وزير الداخلية رئيسا.
- عدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني .
مواد أخرى عن مجلس الدفاع المدني
- المادة 4
تحدد المادة مكونات جهاز الدفاع المدني: مجلس الدفاع المدني، والمديرية العامة للدفاع المدني، ولجان الدفاع المدني.
يتألف جهاز الدفاع المدني ، مما يلي: - مجلس الدفاع المدني . - المديرية العامة للدفاع المدني . - لجان الدفاع المدني .
- المادة 6
تنظم المادة اجتماعات مجلس الدفاع المدني ونصابها، فيجتمع مرتين سنويًا على الأقل، وتُتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
يجتمع مجلس الدفاع المدني برئاسة رئيسه – أو من ينيبه – مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع المجلس نظاميًّا بحضور أغلبية أعضائه، وفي
- المادة 7
تنشئ المادة اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني وتحدد أعضاءها، وتنظم ميزانية مجلس الدفاع المدني وأمانته العامة والفريق الوطني للبحث والإنقاذ ووحدات الأمانة.
أ - تُشكل لجنة عامة لأعمال الدفاع المدني، ترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الدفاع المدني، وذلك على النحو الآتي: 1 – مدير عام الدفاع المدني رئيساً 2 – ممثل لوزارة الح
- المادة 8
تلزم المادة مجلس الدفاع المدني، إذا بحث أمرًا يخص جهة حكومية غير ممثلة فيه أو في اللجنة العامة، بأخذ رأيها ثم إصدار قراره وإحاطتها به.
إذا بحث مجلس الدفاع المدني أمراً يدخل في اختصاص جهة أو جهات حكومية غير ممثلة فيه أو في اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني؛ فعلى المجلس أخذ رأي هذه الجهة أو الجه
- المادة 9
تحدد المادة اختصاصات مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني وأمانة المجلس، من إقرار السياسات واللوائح إلى متابعة الكوارث والتقارير والميزانيات.
أ - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يختص مجلس الدفاع المدني بما يأتي: 1 - إقرار السياسة العامة لأعمال الدفاع المدني. 2 - اعتماد الخطط العامة لأعمال الدفاع المدني.
- المادة 10
تجيز المادة لرئيس مجلس الدفاع المدني دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلسات المجلس، دون أن يكون لهم حق التصويت.
يجوز لرئيس مجلس الدفاع المدني دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

