المادة 30 من نظام الدفاع المدني
المادة الثلاثون
تقرر المادة العقوبة العامة لمخالفة نظام الدفاع المدني ولوائحه وقراراته بالسجن حتى ستة أشهر أو غرامة حتى 30,000 ريال أو بهما، وتنشئ لجانًا لنظر المخالفات وإيقاع الغرامة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
أ - مع مراعاة المواد (السابعة والعشرين) و (الثامنة والعشرين) و (التاسعة والعشرين) ، يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه، بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بهما معا.
ب - يشكل وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني لجانا، تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون أحدهم من ذوي التأهيل الشرعي أو النظامي، وذلك للنظر في مخالفات هذا النظام، وإيقاع عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيه. وإذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتحال إلى ديوان المظالم.
المصدر الرسمي: نظام الدفاع المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
هذه هي المادة العامة للعقوبات في نظام الدفاع المدني، وتتكون من فقرتين:
الفقرة (أ): العقوبة العامة
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، أو لوائحه، أو القرارات الصادرة بناءً عليه، بإحدى العقوبات الآتية أو بهما معًا:
- السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر.
- غرامة لا تزيد على 30,000 ريال.
وتبدأ الفقرة بعبارة «مع مراعاة المواد 27 و28 و29»، أي أن هذه العقوبة العامة لا تخل بالأحكام الخاصة في تلك المواد:
- المادة 27: خضوع رجال الدفاع المدني من غير العسكريين في الحرب والطوارئ والكوارث لنظم الخدمة العسكرية في العقوبات والضبط والتحقيق.
- المادة 28: نزع أو تعطيل آلات وإشارات الدفاع المدني دون تنسيق، وعقوبته غرامة لا تتجاوز 50,000 ريال مع تكاليف الإعادة.
- المادة 29: مخالفة خطة الدفاع المدني في الطوارئ والكوارث، وعقوبتها ما يعينه وزير الداخلية بما لا يتجاوز السجن سنة وغرامة 50,000 ريال أو إحداهما.
الفقرة (ب): لجان النظر في المخالفات
- يشكل وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني لجانًا، كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، أحدهم من ذوي التأهيل الشرعي أو النظامي.
- تنظر اللجنة في مخالفات النظام وتوقع عقوبة الغرامة.
- إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب السجن، تُحال إلى ديوان المظالم.
فاللجنة لا تملك الحكم بالسجن، بل يقتصر اختصاصها على الغرامة. وتجيز المادة 31 التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغ القرار. وقد صدر نص هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 2/10/1424هـ.
ومن صدرت بحقه مخالفة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
ضُبط محل تجاري في الرياض مخالفًا لاشتراطات سلامة صادرة بموجب لوائح الدفاع المدني. تنظر لجنة المخالفات المشكلة بقرار من وزير الداخلية في المخالفة، ولها أن توقع غرامة لا تزيد على 30,000 ريال، فإن رأت أن المخالفة تستوجب السجن أحالتها إلى ديوان المظالم. ولصاحب المحل التظلم من قرار العقوبة خلال 60 يومًا من إبلاغه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام الدفاع المدني
ما عقوبة مخالفة نظام الدفاع المدني؟
السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو غرامة لا تزيد على 30,000 ريال، أو بهما معًا، مع مراعاة الأحكام الخاصة في المواد 27 و28 و29.
من يوقع غرامات الدفاع المدني؟
لجان يشكلها وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، من ثلاثة أعضاء على الأقل أحدهم من ذوي التأهيل الشرعي أو النظامي.
هل تحكم لجنة الدفاع المدني بالسجن؟
لا، إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب السجن فتحيلها إلى ديوان المظالم.
هل يمكن الاعتراض على قرار العقوبة؟
نعم، تجيز المادة 31 التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغ القرار.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/66) — 2/10/1424هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/66) وتاريخ 2 / 10 / 1424 هـ، لتصبح بالنص التالى :
" أ - مع مراعاة المواد (السابعة والعشرين) و (الثامنة والعشرين) و (التاسعة والعشرين) ، يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه، بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بهما معا.
ب - يشكل وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني لجانا، تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون أحدهم من ذوي التأهيل الشرعي أو النظامي، وذلك للنظر في مخالفات هذا النظام، وإيقاع عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيه. وإذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتحال إلى ديوان المظالم."
النص الأصلي قبل التعديلات
أ - مع مراعاة المواد السابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين - يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بهما معا.
ب - ترفع المخالفات بعد استكمال التحقيق فيها مشفوعة بالرأي إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني ليقرر في حالة ثبوت المخالفة إما توقيع الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إذا رأى ذلك كافيا أو إحالة القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها، ولديوان المظالم توقيع عقوبة السجن أو الغرامة أو هما معا.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 27
تُخضع المادة رجال الدفاع المدني من غير العسكريين، في حالات الحرب والطوارئ والكوارث، لنظم الخدمة العسكرية في الضبط والربط والعقوبات وضبط المخالفات والتحقيق فيها.
يخضع رجال الدفاع المدني من غير العسكريين في حالات الحرب والطوارئ والكوارث من حيث الضبط والربط والعقوبات وضبط المخالفات والتحقيق فيها لنظم الخدمة العسكرية.
- المادة 28عُدّلت بموجب م/66
تمنع المادة نزع أو تعطيل أي آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني إلا بعد التنسيق معه، وتلزم المخالف بتكاليف الإعادة وتعاقبه بغرامة لا تتجاوز 50,000 ريال.
لا يجوز نزع أي آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني أو تعطيلها إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني، ويلزم المخالف بتكاليف إعادة أصل الشيء المنزوع أو المعطل إلى
- المادة 29عُدّلت بموجب م/66
تمنح المادة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني في الطوارئ والكوارث إصدار قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني وتعيين عقوبات مخالفتها، في حدود السجن سنة وغرامة 50,000 ريال.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يصدر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث، قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني، ويعين في قراراته العقوبات ا
مواد أخرى عن عقوبات مخالفة نظام الدفاع المدني
- المادة 27
تُخضع المادة رجال الدفاع المدني من غير العسكريين، في حالات الحرب والطوارئ والكوارث، لنظم الخدمة العسكرية في الضبط والربط والعقوبات وضبط المخالفات والتحقيق فيها.
يخضع رجال الدفاع المدني من غير العسكريين في حالات الحرب والطوارئ والكوارث من حيث الضبط والربط والعقوبات وضبط المخالفات والتحقيق فيها لنظم الخدمة العسكرية.
- المادة 28عُدّلت بموجب م/66
تمنع المادة نزع أو تعطيل أي آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني إلا بعد التنسيق معه، وتلزم المخالف بتكاليف الإعادة وتعاقبه بغرامة لا تتجاوز 50,000 ريال.
لا يجوز نزع أي آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني أو تعطيلها إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني، ويلزم المخالف بتكاليف إعادة أصل الشيء المنزوع أو المعطل إلى
- المادة 29عُدّلت بموجب م/66
تمنح المادة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني في الطوارئ والكوارث إصدار قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني وتعيين عقوبات مخالفتها، في حدود السجن سنة وغرامة 50,000 ريال.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يصدر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث، قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني، ويعين في قراراته العقوبات ا
- المادة 31عُدّلت بموجب م/66
تجيز المادة لمن صدر بحقه قرار عقوبة وفق نظام الدفاع المدني أن يتظلم منه أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من إبلاغه بالقرار.
يجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار.
- المادة 32
تجعل المادة ضبط مخالفات نظام الدفاع المدني والتحقيق فيها وفق قواعد وإجراءات يضعها وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، مع مراعاة المادة 27.
مع مراعاة المادة السابعة والعشرين يتم ضبط مخالفات هذا النظام والتحقيق فيها وفق قواعد وإجراءات يضعها وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

