المادة 28 من نظام الدفاع المدني
المادة الثامنة والعشرون
تمنع المادة نزع أو تعطيل أي آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني إلا بعد التنسيق معه، وتلزم المخالف بتكاليف الإعادة وتعاقبه بغرامة لا تتجاوز 50,000 ريال.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
لا يجوز نزع أي آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني أو تعطيلها إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني، ويلزم المخالف بتكاليف إعادة أصل الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة، ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال.
المصدر الرسمي: نظام الدفاع المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الآلات والإشارات المركبة لأغراض الدفاع المدني، كأجهزة الإنذار أو العلامات التي تُثبت لخدمة أعمال الدفاع المدني.
الحكم الأصلي: لا يجوز نزع أي آلة أو إشارة من هذا النوع، ولا تعطيلها، إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني. فالمادة لا تمنع النزع أو التعطيل منعًا مطلقًا، بل تشترط التنسيق المسبق.
جزاء المخالفة بحسب النص أمران معًا:
- إلزام مدني: يتحمل المخالف تكاليف إعادة الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة.
- عقوبة: غرامة لا تتجاوز 50,000 ريال.
والمادة لا تذكر عقوبة السجن، فالجزاء فيها هو الغرامة إلى جانب تكاليف الإعادة. وقد صدر نصها الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 2/10/1424هـ.
وفي سياق المواد المجاورة:
- المادة 27 تُخضع رجال الدفاع المدني من غير العسكريين في حالات الحرب والطوارئ والكوارث لنظم الخدمة العسكرية في الضبط والعقوبات والتحقيق.
- المادة 29 تمنح وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، في حالات الطوارئ والكوارث، إصدار قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني وتعيين عقوبات مخالفتها، على ألا تتجاوز السجن سنة وغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
ومن يرغب في إزالة جهاز أو إشارة من هذا النوع من مبناه، عليه التنسيق مع الدفاع المدني أولًا. ومن واجه مخالفة بموجب هذه المادة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
أراد مالك عمارة في الرياض تجديد واجهتها، وعليها جهاز مركب لأغراض الدفاع المدني. بحسب هذه المادة، لا يجوز له نزع الجهاز إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني؛ فإن نزعه دون تنسيق التزم بتكاليف إعادته إلى حالته السابقة، وعوقب بغرامة لا تتجاوز 50,000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام الدفاع المدني
هل يجوز إزالة جهاز أو إشارة للدفاع المدني من مبناي؟
لا يجوز نزعها أو تعطيلها إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني.
ما عقوبة نزع أو تعطيل أجهزة الدفاع المدني؟
يلزم المخالف بتكاليف إعادة الشيء إلى حالته السابقة، ويعاقب بغرامة لا تتجاوز 50,000 ريال.
هل في هذه المخالفة عقوبة سجن؟
المادة 28 تنص على الغرامة وتكاليف الإعادة فقط، ولا تذكر السجن.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/66) — 2/10/1424هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/66) وتاريخ 2 / 10 / 1424 هـ ، لتصبح بالنص التالى :
" لا يجوز نزع أي آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني أو تعطيلها إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني، ويلزم المخالف بتكاليف إعادة أصل الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة، ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال" .
النص الأصلي قبل التعديلات
لا يجوز نزع أو تعطيل أية آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني، ويلزم المخالف بتكاليف إعادة أصل الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، وتوقع هذه العقوبة بقرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني .
مواد أخرى عن عقوبات مخالفة نظام الدفاع المدني
- المادة 27
تُخضع المادة رجال الدفاع المدني من غير العسكريين، في حالات الحرب والطوارئ والكوارث، لنظم الخدمة العسكرية في الضبط والربط والعقوبات وضبط المخالفات والتحقيق فيها.
يخضع رجال الدفاع المدني من غير العسكريين في حالات الحرب والطوارئ والكوارث من حيث الضبط والربط والعقوبات وضبط المخالفات والتحقيق فيها لنظم الخدمة العسكرية.
- المادة 29عُدّلت بموجب م/66
تمنح المادة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني في الطوارئ والكوارث إصدار قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني وتعيين عقوبات مخالفتها، في حدود السجن سنة وغرامة 50,000 ريال.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يصدر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث، قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني، ويعين في قراراته العقوبات ا
- المادة 30عُدّلت بموجب م/66
تقرر المادة العقوبة العامة لمخالفة نظام الدفاع المدني ولوائحه وقراراته بالسجن حتى ستة أشهر أو غرامة حتى 30,000 ريال أو بهما، وتنشئ لجانًا لنظر المخالفات وإيقاع الغرامة.
أ - مع مراعاة المواد (السابعة والعشرين) و (الثامنة والعشرين) و (التاسعة والعشرين) ، يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء
- المادة 31عُدّلت بموجب م/66
تجيز المادة لمن صدر بحقه قرار عقوبة وفق نظام الدفاع المدني أن يتظلم منه أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من إبلاغه بالقرار.
يجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار.
- المادة 32
تجعل المادة ضبط مخالفات نظام الدفاع المدني والتحقيق فيها وفق قواعد وإجراءات يضعها وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، مع مراعاة المادة 27.
مع مراعاة المادة السابعة والعشرين يتم ضبط مخالفات هذا النظام والتحقيق فيها وفق قواعد وإجراءات يضعها وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

