مخالفات الدفاتر التجارية في نظام الدفاتر التجارية السعودي
ضبط المخالفات بموظفين يعينهم وزير التجارة، ومعاقبة كل مخالفة لأحكام النظام ولوائحه بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، واختصاص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات.
3 مواد
- المادة 11
تسند المادة ضبط مخالفات نظام الدفاتر التجارية والقرارات الصادرة تنفيذًا له إلى موظفين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة.
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة.
- المادة 12
تعاقب المادة كل مخالفة لنظام الدفاتر التجارية أو لوائحه وقراراته التنفيذية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
- المادة 13
تجعل المادة ديوان المظالم الجهة المختصة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في نظام الدفاتر التجارية.
يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.