المادة 15 من نظام الدفاتر التجارية
المادة الخامسة عشرة
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الدفاتر التجارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على وزير التجارة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الدفاتر التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تسند هذه المادة إلى وزير التجارة مهمة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الدفاتر التجارية. والتعبير بـ«على وزير التجارة» يدل على أن ذلك واجب عليه وليس مجرد إذن.
لماذا تحتاج الأنظمة إلى لوائح؟ النظام يضع القواعد العامة، بينما تتولى اللوائح والقرارات التفاصيل العملية اللازمة لتطبيقه. وفي هذا النظام إحالات صريحة من هذا النوع، منها:
- المادة 2: تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي تكفل صحة وسلامة البيانات المدونة بالحاسب الآلي.
- المادة 7: تكون الدفاتر وفق النموذج الذي تحدده وزارة التجارة.
الأثر العملي على التاجر:
- اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا للنظام ملزمة، ومخالفتها يعاقب عليها وفق المادة 12 بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
- لذلك لا يكفي التاجر أن يقرأ نص النظام وحده، بل عليه أن يطلع على ما يصدره وزير التجارة من لوائح وقرارات.
ولم تحدد المادة مضمون هذه اللوائح ولا موعد إصدارها، فذلك متروك لما يصدر فعلًا عن الوزير. وتأتي هذه المادة قبل المادة 16 التي تحدد موعد العمل بالنظام.
ولمعرفة اللوائح والقرارات المطبقة على نشاطك، يمكنك استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الدفاتر التجارية
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية؟
وزير التجارة، إذ تلزمه المادة بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام.
هل مخالفة القرارات التنفيذية يعاقب عليها؟
نعم، تعاقب المادة 12 على كل مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
هل تذكر المادة محتوى اللوائح؟
لا، المادة تكتفي بإسناد إصدارها إلى وزير التجارة.
مواد أخرى عن مسك الدفاتر التجارية
- المادة 1
تلزم المادة كل تاجر بمسك دفاتر تجارية منتظمة باللغة العربية تبين مركزه المالي، أقلها اليومية الأصلي والجرد والأستاذ العام، وتعفي من لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال.
يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة
- المادة 2
تجيز المادة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها تدوين بيانات الدفاتر التجارية به، وتترك للائحة التنفيذية تحديد قواعد صحة البيانات وسلامتها.
يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحاسب الآلي، وذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها، وتحدد اللائحة التنفيذي
- المادة 7
توجب المادة أن تكون الدفاتر التجارية المنصوص عليها في النظام وفق النموذج الذي تحدده وزارة التجارة، وأن تكون صفحاتها مرقمة.
يجب أن تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للنموذج الذي تحدده وزارة التجارة على أن تكون صفحات هذه الدفاتر مرقمة.
- المادة 14
تلغي المادة المواد 6 و7 و8 و9 و10 من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ، وكل حكم يتعارض مع نظام الدفاتر التجارية.
تلغى أحكام المواد (6 ،7 ،8 ،9 ،10) من نظام المحكمة التجارية الصادرة بالأمر رقم (32) وتاريخ 15 / 1 / 1350 هـ، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام.
- المادة 16
تقضي المادة بنشر نظام الدفاتر التجارية في الجريدة الرسمية، وبالعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

