المادة 1 من نظام الدفاتر التجارية
المادة الأولى
تلزم المادة كل تاجر بمسك دفاتر تجارية منتظمة باللغة العربية تبين مركزه المالي، أقلها اليومية الأصلي والجرد والأستاذ العام، وتعفي من لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته، ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية، ويجب أن يمسك على الأقل الدفاتر الآتية:
- دفتر اليومية الأصلي.
- دفتر الجرد.
- الدفتر الأستاذ العام.
ويعفى من مسك هذه الدفاتر التاجر الذي لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال.
المصدر الرسمي: نظام الدفاتر التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي الأساس الذي يقوم عليه نظام الدفاتر التجارية، فهي تفرض على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تحتاجها طبيعة تجارته وحجمها وأهميتها.
والغاية من هذه الدفاتر أن تبين بدقة:
- المركز المالي للتاجر.
- ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته.
وتشترط المادة في هذه الدفاتر أمرين: أن تكون منتظمة، وأن تكون باللغة العربية. كما تحدد حدًّا أدنى لا يجوز النزول عنه، وهو ثلاثة دفاتر:
- دفتر اليومية الأصلي.
- دفتر الجرد.
- الدفتر الأستاذ العام.
وعبارة «على الأقل» تعني أن التاجر قد يحتاج إلى دفاتر أخرى إذا اقتضت طبيعة تجارته وأهميتها ذلك، فالمعيار هو ما يكفل بيان المركز المالي بدقة.
الإعفاء: يعفى من مسك هذه الدفاتر التاجر الذي لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال. فإن زاد رأس ماله على هذا المبلغ لزمه المسك.
وتكمل المادة 2 هذا الحكم، إذ تجيز للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها أن تدون بيانات الدفاتر عن طريقه، وفق إجراءات وقواعد تحددها اللائحة التنفيذية.
ومن كان غير متأكد من انطباق الإعفاء عليه أو من الدفاتر التي تناسب نشاطه، فالأفضل أن يستشير محاسبًا أو محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
افتتح خالد متجرًا لبيع الأجهزة الكهربائية في الدمام برأس مال 400 ألف ريال. يلزمه أن يمسك على الأقل دفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد والدفتر الأستاذ العام باللغة العربية وبصورة منتظمة. أما جاره سعد الذي يدير محلًا صغيرًا برأس مال 80 ألف ريال فيعفى من مسك هذه الدفاتر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الدفاتر التجارية
هل كل تاجر ملزم بمسك دفاتر تجارية؟
نعم، الأصل أن كل تاجر ملزم بذلك، ويستثنى التاجر الذي لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال.
ما الدفاتر التجارية التي يجب على التاجر مسكها كحد أدنى؟
دفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد والدفتر الأستاذ العام، وقد يحتاج إلى غيرها بحسب طبيعة تجارته وأهميتها.
هل يجوز مسك الدفاتر التجارية بلغة غير العربية؟
المادة تشترط أن تكون الدفاتر باللغة العربية وأن تكون منتظمة.
مواد أخرى عن مسك الدفاتر التجارية
- المادة 2
تجيز المادة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها تدوين بيانات الدفاتر التجارية به، وتترك للائحة التنفيذية تحديد قواعد صحة البيانات وسلامتها.
يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحاسب الآلي، وذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها، وتحدد اللائحة التنفيذي
- المادة 7
توجب المادة أن تكون الدفاتر التجارية المنصوص عليها في النظام وفق النموذج الذي تحدده وزارة التجارة، وأن تكون صفحاتها مرقمة.
يجب أن تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للنموذج الذي تحدده وزارة التجارة على أن تكون صفحات هذه الدفاتر مرقمة.
- المادة 14
تلغي المادة المواد 6 و7 و8 و9 و10 من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ، وكل حكم يتعارض مع نظام الدفاتر التجارية.
تلغى أحكام المواد (6 ،7 ،8 ،9 ،10) من نظام المحكمة التجارية الصادرة بالأمر رقم (32) وتاريخ 15 / 1 / 1350 هـ، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام.
- المادة 15
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الدفاتر التجارية.
على وزير التجارة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
- المادة 16
تقضي المادة بنشر نظام الدفاتر التجارية في الجريدة الرسمية، وبالعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

