قانون

المادة 9 من نظام الخدمة المدنية

المادة 9 · الفصل الأول: شغل الوظيفة

تنص المادة على أن الموظف المعيَّن لأول مرة يكون تحت التجربة مدة سنة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعتبر الموظف المعين ابتداء تحت التجربة مدة سنة.

المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الخدمة المدنية

كم مدة فترة التجربة للموظف الحكومي؟

تنص المادة 9 من نظام الخدمة المدنية على أن الموظف المعيَّن ابتداءً يكون تحت التجربة مدة سنة.

هل توضح المادة ما يحدث بعد انتهاء فترة التجربة؟

لا، المادة تقرر مدة التجربة فقط ولا تبيّن ما يترتب عليها.

من يخضع لفترة التجربة؟

بحسب نص المادة، الموظف المعيَّن ابتداءً.

مواد أخرى عن شغل الوظيفة العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.