المادة 9 من نظام الخدمة المدنية
المادة 9 · الفصل الأول: شغل الوظيفة
تنص المادة على أن الموظف المعيَّن لأول مرة يكون تحت التجربة مدة سنة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعتبر الموظف المعين ابتداء تحت التجربة مدة سنة.
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة أن الموظف المعيَّن ابتداءً في الخدمة المدنية يُعتبر تحت التجربة مدة سنة. والمقصود بالتعيين ابتداءً هو التعيين الأول للموظف.
ويستفاد من النص ما يلي:
- أن فترة التجربة مرتبطة بالتعيين الابتدائي، كما ورد في لفظ المادة.
- أن مدتها سنة كما حددتها المادة.
ولا يتضمن نص المادة بيان ما يترتب على فترة التجربة، ولا طريقة تقييم الموظف خلالها، ولا ما يحدث عند انتهائها؛ فهذه التفاصيل لا تُستخلص من النص ذاته، ويُرجع فيها إلى الأحكام التنظيمية ذات الصلة.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 8 التي تنص على أن الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يُلغى قرار تعيينه ويُعتبر كأن لم يكن. كما تتناول المادة 10 ترقية الموظفين ونقلهم إلى الوظائف الشاغرة وفق قواعد التصنيف، وأن الترقية لا تكون نافذة قبل تاريخ صدور القرار بها.
ومن لديه تساؤل عن وضعه خلال فترة التجربة أو عن قرار صدر بحقه فيها، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية.
مثال عملي
عُيّنت نورة لأول مرة في وظيفة حكومية بالمدينة المنورة وباشرت عملها. وفق هذه المادة تُعتبر تحت التجربة مدة سنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الخدمة المدنية
كم مدة فترة التجربة للموظف الحكومي؟
تنص المادة 9 من نظام الخدمة المدنية على أن الموظف المعيَّن ابتداءً يكون تحت التجربة مدة سنة.
هل توضح المادة ما يحدث بعد انتهاء فترة التجربة؟
لا، المادة تقرر مدة التجربة فقط ولا تبيّن ما يترتب عليها.
من يخضع لفترة التجربة؟
بحسب نص المادة، الموظف المعيَّن ابتداءً.
مواد أخرى عن شغل الوظيفة العامة
- المادة 1
تجعل المادة الجدارة هي الأساس الذي يُبنى عليه اختيار الموظفين لشغل الوظائف العامة.
الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.
- المادة 2
تكلّف المادة وزارة الخدمة المدنية بتصنيف الوظائف، ومنها وظائف البنود، وتحيل أسلوب التصنيف ومتطلبات الشغل إلى قواعد تحددها اللائحة.
تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف، بما فيها وظائف البنود، ويحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة
- المادة 4
تحدد المادة الشروط العامة لمن يُعيَّن في الوظائف الحكومية، كالجنسية والسن واللياقة والسيرة والمؤهل وعدم السوابق وعدم الفصل التأديبي، مع استثناءات محددة.
مع مراعاة ما تقضيه به الأنظمة الأخرى، يشترط فيمن يعين على الوظائف أن يكون: أ- سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي
- المادة 5
تنص المادة على أن وظائف الدواوين الملكية تُشغل بأمر ملكي.
يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي.
- المادة 6معدّلة (1438هـ)
تحدد المادة الجهة التي تصدر قرار شغل الوظائف بحسب مرتبتها، وتجيز نقل شاغلي المرتبتين 14 و15 داخل الجهة بقرار الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
يكون شغل وظائف المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) بقرار من مجلس الوزراء، ويكون شغل وظائف المرتبة (الثالثة عشرة) فما دون بقرار من الوزير المختص وفقاً للشرو
- المادة 7معدّلة (1438هـ)
تلزم المادة وزارة الخدمة المدنية بالإعلان عن وظائف المرتبة العاشرة فما دون وما يعادلها، وإخضاع المتقدمين لتقويم تحدد مقاييسه، مع جواز إعلان الجهة بعد اتفاق الوزيرين.
تعلن وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة (العاشرة) فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

