المادة 7 من نظام الخدمة المدنية
المادة 7 · الفصل الأول: شغل الوظيفة
تلزم المادة وزارة الخدمة المدنية بالإعلان عن وظائف المرتبة العاشرة فما دون وما يعادلها، وإخضاع المتقدمين لتقويم تحدد مقاييسه، مع جواز إعلان الجهة بعد اتفاق الوزيرين.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تعلن وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة (العاشرة) فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم تحدد وزارة الخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته في ضوء متطلبات الوظائف، ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية والوزير المختص؛ أن تعلن الجهة الإدارية عن الوظائف التي يتفق في شأنها وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الإعلان عن الوظائف وتقويم المتقدمين لها، وتتضمن ثلاثة أحكام:
- جهة الإعلان: تعلن وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة العاشرة فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية.
- التقويم: يخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم، وتحدد وزارة الخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته في ضوء متطلبات الوظائف. فلا يُستثنى أحد من المتقدمين من هذا التقويم.
- إعلان الجهة الإدارية: يجوز، بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية والوزير المختص، أن تعلن الجهة الإدارية نفسها عن الوظائف التي يُتفق في شأنها، على أن يكون ذلك وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية.
وقد عُدّلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 24/5/1438هـ لتكون بنصها الحالي.
ولا تحدد المادة نوع التقويم ولا مقاييسه، بل تترك ذلك لوزارة الخدمة المدنية. كما أن الوظائف التي تعلو المرتبة العاشرة لم يتناولها هذا النص. وتبيّن المادة 6 أداة شغل الوظائف بحسب المرتبة، بينما تتناول المادة 8 ما يترتب على عدم مباشرة الموظف مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال 15 يومًا من إبلاغه قرار التعيين.
ومن لديه اعتراض على إجراءات إعلان أو تقويم بعينها، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية.
مثال عملي
أعلنت جهة حكومية في جدة عن وظائف على المرتبة الثامنة بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية والوزير المختص على ذلك. تقدّم فهد لإحدى هذه الوظائف، وهو يخضع كغيره من المتقدمين لتقويم وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الخدمة المدنية
من يعلن عن الوظائف الحكومية؟
تعلن وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة العاشرة فما دون وما يعادلها، ويجوز للجهة الإدارية الإعلان عن الوظائف التي يُتفق في شأنها بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية والوزير المختص.
هل يخضع كل المتقدمين للاختبار أو التقويم؟
نعم، تنص المادة على خضوع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم تحدد وزارة الخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته.
هل تختار الجهة الحكومية مقاييس التقويم بنفسها عند الإعلان؟
لا، حتى عند إعلان الجهة الإدارية يكون ذلك وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/57) — 24/5/1438هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 57) بتاريخ 24/ 5/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي:
"تعلن وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة (العاشرة) فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم تحدد وزارة الخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته في ضوء متطلبات الوظائف، ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية والوزير المختص؛ أن تعلن الجهة الإدارية عن الوظائف التي يتفق في شأنها وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية".
النص الأصلي قبل التعديلات
يعلن الديوان العام للخدمة المدنية الوظائف التي في المرتبة العاشرة فما دون ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقييم يحدد الديوان العام للخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته حسب ما تقتضيه الوظائف المعلنة ومتطلبات الخدمة.
ويجوز بعد اتفاق رئيس الديوان العام للخدمة المدنية والوزير المختص أن تقوم الجهة الإدارية بامتحان من يتقدمون لشغل بعض وظائف المراتب الخاصة فما دون وفق المقاييس والإجراءات التي يحددها الديوان العام للخدمة المدنية.
مواد أخرى عن شغل الوظيفة العامة
- المادة 1
تجعل المادة الجدارة هي الأساس الذي يُبنى عليه اختيار الموظفين لشغل الوظائف العامة.
الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.
- المادة 2
تكلّف المادة وزارة الخدمة المدنية بتصنيف الوظائف، ومنها وظائف البنود، وتحيل أسلوب التصنيف ومتطلبات الشغل إلى قواعد تحددها اللائحة.
تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف، بما فيها وظائف البنود، ويحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة
- المادة 4
تحدد المادة الشروط العامة لمن يُعيَّن في الوظائف الحكومية، كالجنسية والسن واللياقة والسيرة والمؤهل وعدم السوابق وعدم الفصل التأديبي، مع استثناءات محددة.
مع مراعاة ما تقضيه به الأنظمة الأخرى، يشترط فيمن يعين على الوظائف أن يكون: أ- سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي
- المادة 5
تنص المادة على أن وظائف الدواوين الملكية تُشغل بأمر ملكي.
يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي.
- المادة 6معدّلة (1438هـ)
تحدد المادة الجهة التي تصدر قرار شغل الوظائف بحسب مرتبتها، وتجيز نقل شاغلي المرتبتين 14 و15 داخل الجهة بقرار الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
يكون شغل وظائف المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) بقرار من مجلس الوزراء، ويكون شغل وظائف المرتبة (الثالثة عشرة) فما دون بقرار من الوزير المختص وفقاً للشرو
- المادة 8
تنص المادة على إلغاء قرار تعيين الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال 15 يومًا من إبلاغه، واعتباره كأن لم يكن.
الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

