المادة 4 من نظام الخدمة المدنية
المادة 4 · الفصل الأول: شغل الوظيفة
تحدد المادة الشروط العامة لمن يُعيَّن في الوظائف الحكومية، كالجنسية والسن واللياقة والسيرة والمؤهل وعدم السوابق وعدم الفصل التأديبي، مع استثناءات محددة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
مع مراعاة ما تقضيه به الأنظمة الأخرى، يشترط فيمن يعين على الوظائف أن يكون:
أ- سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين لشغل هذه الوظائف، وذلك بموجب قواعد يضعها مجلس الوزراء.
ب- مكملاً ثمانية عشر عاماً من العمر.
ج- لائقاً صحياً للخدمة.
د- حسن السيرة والأخلاق.
هـ- حاصلاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط.
و- غير محكوم عليه بحد شرعي، أو بالقصاص، أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم الآتية: الرشوة، والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو كان محكوم عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.
ز- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولاً ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.
ويجوز إضافة شروط أخرى إلى اللائحة للتعيين على بعض الوظائف
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الشروط العامة للتعيين في الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى. ويُشترط فيمن يُعيَّن أن يكون:
- سعودي الجنسية، ويجوز استثناءً استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين، وذلك بموجب قواعد يضعها مجلس الوزراء.
- مكملًا 18 عامًا من العمر.
- لائقًا صحيًا للخدمة.
- حسن السيرة والأخلاق.
- حاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط.
- غير محكوم عليه بحد شرعي، أو بالقصاص، أو بالسجن مدة تزيد على سنة، أو بالإدانة والعقوبة في جرائم الرشوة أو التزوير أو الاختلاس أو تهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها. فإن كان محكومًا عليه فيلزم أن تكون قد مضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.
- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو مضت سنة على الأقل من تاريخ فصله.
وتجيز المادة أن تُضاف في اللائحة شروط أخرى للتعيين على بعض الوظائف، فقد تتطلب وظيفة معينة شروطًا إضافية غير المذكورة هنا.
وفي المادة 5 ينص النظام على أن وظائف الدواوين الملكية تُشغل بأمر ملكي.
ومن لديه حكم سابق أو فصل تأديبي ويريد معرفة أثره على تعيينه، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية.
مثال عملي
فُصل خالد من وظيفة حكومية لأسباب تأديبية، ثم تقدّم بعد ثمانية أشهر لوظيفة في جهة حكومية أخرى. وفق هذه المادة لا يتحقق فيه الشرط (ز) لأنه لم تمضِ سنة على الأقل من تاريخ فصله، فإذا مضت السنة زال هذا المانع، مع بقاء اشتراط توافر بقية الشروط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الخدمة المدنية
ما هو الحد الأدنى للعمر في الوظائف الحكومية؟
تشترط المادة 4 أن يكون من يُعيَّن مكملًا 18 عامًا من العمر.
هل يمكن تعيين غير السعودي في وظيفة حكومية؟
الأصل اشتراط الجنسية السعودية، ويجوز استثناءً استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين، بموجب قواعد يضعها مجلس الوزراء.
هل يمنع الحكم بالسجن من التوظيف الحكومي نهائيًا؟
لا، فالمادة تجيز التعيين إذا مضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.
هل يمكن الإعفاء من شرط المؤهل؟
نعم، تجيز المادة لمجلس الوزراء الإعفاء من شرط الحصول على المؤهلات المطلوبة للوظيفة.
سجل تعديلات المادة
تعديل
نص التعديل كما نُشر
عُدلت المادة (4) لتكون بالنص الآتي:
"مع مراعاة ما تقضيه به الأنظمة الأخرى، يشترط فيمن يعين على الوظائف أن يكون:
أ- سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين لشغل هذه الوظائف، وذلك بموجب قواعد يضعها مجلس الوزراء.
ب- مكملاً ثمانية عشر عاماً من العمر.
ج- لائقاً صحياً للخدمة.
د- حسن السيرة والأخلاق.
هـ- حاصلاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط.
و- غير محكوم عليه بحد شرعي، أو بالقصاص، أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم الآتية: الرشوة، والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو كان محكوم عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.
ز- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولاً ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.
ويجوز إضافة شروط أخرى إلى اللائحة للتعيين على بعض الوظائف".
النص الأصلي قبل التعديلات
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون:
أ - سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية.
ب - مكملاً سبعة عشر عامًا من العمر.
ج - لائقًا صحيًا للخدمة.
د - حسن السيرة والأخلاق.
هـ - حائزًا المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط.
و- غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل.
ز- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.
مواد أخرى عن شغل الوظيفة العامة
- المادة 1
تجعل المادة الجدارة هي الأساس الذي يُبنى عليه اختيار الموظفين لشغل الوظائف العامة.
الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.
- المادة 2
تكلّف المادة وزارة الخدمة المدنية بتصنيف الوظائف، ومنها وظائف البنود، وتحيل أسلوب التصنيف ومتطلبات الشغل إلى قواعد تحددها اللائحة.
تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف، بما فيها وظائف البنود، ويحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة
- المادة 5
تنص المادة على أن وظائف الدواوين الملكية تُشغل بأمر ملكي.
يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي.
- المادة 6معدّلة (1438هـ)
تحدد المادة الجهة التي تصدر قرار شغل الوظائف بحسب مرتبتها، وتجيز نقل شاغلي المرتبتين 14 و15 داخل الجهة بقرار الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
يكون شغل وظائف المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) بقرار من مجلس الوزراء، ويكون شغل وظائف المرتبة (الثالثة عشرة) فما دون بقرار من الوزير المختص وفقاً للشرو
- المادة 7معدّلة (1438هـ)
تلزم المادة وزارة الخدمة المدنية بالإعلان عن وظائف المرتبة العاشرة فما دون وما يعادلها، وإخضاع المتقدمين لتقويم تحدد مقاييسه، مع جواز إعلان الجهة بعد اتفاق الوزيرين.
تعلن وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة (العاشرة) فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم ت
- المادة 8
تنص المادة على إلغاء قرار تعيين الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال 15 يومًا من إبلاغه، واعتباره كأن لم يكن.
الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

