قانون

المادة 31 من نظام الخدمة المدنية

المادة 31 · الباب الثالث: أحكام عامة وانتقالية

تجيز المادة للوزير أن يفوّض غيره في ممارسة بعض الصلاحيات التي يقررها له نظام الخدمة المدنية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام الخدمة المدنية

هل يجوز للوزير تفويض صلاحياته في نظام الخدمة المدنية؟

نعم، تجيز المادة 31 للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في نظام الخدمة المدنية.

هل يجوز تفويض جميع صلاحيات الوزير؟

نص المادة يتحدث عن تفويض «بعض» الصلاحيات، ولم يذكر تفويضها كلها.

هل حددت المادة من يُفوَّض إليه؟

لا، لم تحدد المادة الشخص أو الجهة المفوَّض إليها ولا الصلاحيات القابلة للتفويض.

مواد أخرى عن الأحكام العامة للخدمة المدنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.