المادة 30 من نظام الخدمة المدنية
المادة 30 · الفصل السادس: إنهاء الخدمة
تحدد المادة الأسباب التي تنتهي بها خدمة الموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية، مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة الواردة في الأنظمة الأخرى.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة تنهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
أ - الاستقالة.
ب - طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد.
ج - إلغاء الوظيفة.
د - بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة.
هـ - العجز الصحي.
و- عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار
ز - الفصل لأسباب تأديبية.
ح - الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.
ط- الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة.
ي- سحب الجنسية أو إسقاطها.
ك- فقد الموظف بعد مضي مدة يحددها مجلس الوزراء.
ل- عدم الصلاحية لشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل.
م- عدم الكفاية لحصوله على تقويم أداء وظيفي بدرجة غير مرضٍ ثلاث مرات متتالية وفقاً لما تحدده اللائحة.
ن- الوفاة
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تجمع هذه المادة الحالات التي تنتهي بها علاقة الموظف بالوظيفة العامة. وتبدأ بعبارة «مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة»، أي أن هذه القائمة لا تُلغي أسباب الإنهاء التي تقررها أنظمة أخرى.
والأسباب التي نصت عليها المادة هي:
- الاستقالة.
- طلب التقاعد المبكر قبل بلوغ السن النظامية، وفق نظام التقاعد.
- إلغاء الوظيفة.
- بلوغ سن التقاعد، إلا إذا مُددت الخدمة بقرار من السلطة المختصة.
- العجز الصحي.
- عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار.
- الفصل لأسباب تأديبية، أو الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.
- الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا متفرقة خلال السنة السابقة لصدور قرار إنهاء الخدمة.
- سحب الجنسية أو إسقاطها.
- فقد الموظف بعد مضي مدة يحددها مجلس الوزراء.
- عدم الصلاحية، وهذا السبب خاص بشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل.
- عدم الكفاية إذا حصل الموظف على تقويم أداء بدرجة «غير مرضٍ» ثلاث مرات متتالية، وفق ما تحدده اللائحة.
- الوفاة.
ويلاحظ أن بعض الأسباب مقيدة بشروط واضحة: فرفض النقل والانقطاع لا يُنهيان الخدمة إذا كان للموظف عذر مشروع، ومدة الانقطاع تُحسب خلال السنة السابقة لقرار الإنهاء، وتقويم الأداء يجب أن يكون غير مرضٍ ثلاث مرات متتالية. أما تفاصيل بعض الحالات، كمدة الفقد وإجراءات عدم الكفاية، فتركها النص لمجلس الوزراء واللائحة.
ومن صدر بحقه قرار إنهاء خدمة ويرى أن السبب لا ينطبق عليه، فالأفضل أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والخدمة المدنية.
مثال عملي
موظف في جهة حكومية بالرياض انقطع عن عمله 10 أيام متفرقة، ثم 12 يومًا متفرقة أخرى خلال الأشهر التالية، دون أن يقدّم عذرًا مشروعًا. إذا بلغ مجموع أيام انقطاعه المتفرقة 30 يومًا خلال السنة السابقة لصدور قرار إنهاء الخدمة، يدخل في حالة الانقطاع التي نصت عليها المادة. أما لو كان لديه عذر مشروع عن تلك الأيام، فإن هذا السبب لا ينطبق بحسب النص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام الخدمة المدنية
كم يوم غياب يُفصل بعده الموظف الحكومي؟
تنص المادة على إنهاء الخدمة عند الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة.
هل رفض قرار النقل ينهي خدمة الموظف؟
تنتهي الخدمة إذا لم ينفذ الموظف قرار النقل دون عذر مشروع خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
هل ضعف تقويم الأداء سبب لإنهاء الخدمة؟
نعم، إذا حصل الموظف على تقويم أداء بدرجة «غير مرضٍ» ثلاث مرات متتالية، وفقًا لما تحدده اللائحة.
هل تنتهي الخدمة حتمًا عند بلوغ سن التقاعد؟
تنتهي ببلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تُمدد خدمة الموظف بقرار من السلطة المختصة.
سجل تعديلات المادة
تعديل
نص التعديل كما نُشر
* عُدلت الفقرة (و) من المادة (30) لتكون بالنص الآتي:
"و- عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار".
* أُضيفت ست فقرات جديدة إلى المادة (30) بالنص الآتي:
"ط- الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة.
ي- سحب الجنسية أو إسقاطها.
ك- فقد الموظف بعد مضي مدة يحددها مجلس الوزراء.
ل- عدم الصلاحية لشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل.
م- عدم الكفاية لحصوله على تقويم أداء وظيفي بدرجة غير مرضٍ ثلاث مرات متتالية وفقاً لما تحدده اللائحة.
ن- الوفاة".
النص الأصلي قبل التعديلات
مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة تنهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
أ - الاستقالة.
ب - طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد.
ج - إلغاء الوظيفة.
د - بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة.
هـ - العجز الصحي.
و - الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل.
ز - الفصل لأسباب تأديبية.
ح - الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

