قانون

المادة 27 من نظام الخدمة المدنية

المادة 27 · الفصل الرابع: البدلات والمكافآت والتعويضات

تحيل المادة إلى اللائحة تحديد أنواع ومقدار وشروط البدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا التي تُمنح للموظف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافآت أو التعويضات أو المزايا التي تمنح للموظف.

المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام الخدمة المدنية

أين أجد أنواع البدلات التي يستحقها الموظف الحكومي؟

تنص المادة 27 على أن اللائحة تحدد أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافآت أو التعويضات أو المزايا التي تُمنح للموظف.

هل تحدد المادة مقدار البدلات؟

لا، المادة تحيل تحديد المقدار والأنواع والشروط إلى اللائحة.

ما الاستحقاقات التي تشملها هذه المادة؟

البدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا التي تُمنح للموظف.

مواد أخرى عن البدلات والمكافآت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.