قانون

المادة 28 من نظام الخدمة المدنية

المادة 28 · الفصل الخامس: الإجازات والإعارة

تحيل المادة إلى اللائحة تحديد أنواع ومدد وشروط الإجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة أنواع ومدد وشروط الإجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها.

المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام الخدمة المدنية

أين أجد أنواع إجازات الموظف الحكومي ومددها؟

تنص المادة 28 على أن اللائحة تحدد أنواع ومدد وشروط الإجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها.

هل تحدد المادة عدد أيام الإجازة؟

لا، المادة تحيل تحديد المدد إلى اللائحة.

هل تشمل المادة فترات الغياب المأذون بها؟

نعم، تشمل الإجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها.

مواد أخرى عن إجازات الموظف والإعارة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.