قانون

المادة 1 من نظام الخدمة المدنية

المادة 1 · الباب الأول: الوظائف

تجعل المادة الجدارة هي الأساس الذي يُبنى عليه اختيار الموظفين لشغل الوظائف العامة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.

المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الخدمة المدنية

ما هو أساس اختيار الموظفين في الوظائف الحكومية؟

تنص المادة 1 من نظام الخدمة المدنية على أن الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.

أين تُحدَّد متطلبات شغل كل وظيفة؟

بحسب المادة 2، تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف، ويُحدَّد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة.

هل تبيّن المادة كيف تُقاس الجدارة؟

لا، المادة تقرر المبدأ فقط، أما متطلبات شغل الوظائف فتُحدَّد وفق القواعد التي تحددها اللائحة.

مواد أخرى عن شغل الوظيفة العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.