المادة 8 من نظام الحماية من الإيذاء
المادة الثامنة
تلزم المادة الوزارة في الحالات الخطرة على حياة الضحية أو سلامتها أو صحتها باتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها إبلاغ الجهات المختصة ونقل الضحية أو المعتدي إلى الإيواء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة) من هذا النظام، على الوزارة إذا ظهر لها من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديداً لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صحته؛ اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بما يتمشى مع خطورتها، بما في ذلك إبلاغ الحاكم الإداري، أو الجهات الأمنية المعنية، لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه، والتنسيق مع تلك الجهات، لضمان سلامة من تعرض للإيذاء بما في ذلك نقله أو نقل المعتدي - إذا لزم الأمر - إلى مكان الإيواء المناسب حتى زوال الخطر.
المصدر الرسمي: نظام الحماية من الإيذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الحالات الخطرة. فإذا ظهر للوزارة من البلاغ أن الحالة خطرة، أو أنها تهدد حياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صحته، وجب عليها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل معها بما يتناسب مع خطورتها، ومن ذلك:
- إبلاغ الحاكم الإداري أو الجهات الأمنية المعنية، ليتخذ كل منهم ما يلزم بحسب اختصاصه.
- التنسيق مع تلك الجهات لضمان سلامة الضحية.
- نقل الضحية، أو نقل المعتدي، إذا لزم الأمر، إلى مكان الإيواء المناسب حتى يزول الخطر.
ويلاحظ أن النقل قد يكون للمعتدي لا للضحية فقط، وأنه مؤقت مرتبط بزوال الخطر.
وتبدأ المادة بعبارة «دون إخلال بما نصت عليه المادة السابعة»، أي أن هذه الإجراءات تضاف إلى ما تقوم به الوزارة أصلًا وفق المادة 7 بعد توثيق البلاغ وتقويم الحالة، مثل ضمان الرعاية الصحية والتقويم الطبي، ومنع استمرار الإيذاء أو تكراره، والإرشاد الأسري، واستدعاء الأطراف وأخذ التعهدات، والعلاج النفسي وبرامج التأهيل.
وتكمل المادة 9 هذا الحكم بجواز استعانة الوزارة بالجهات الأمنية عند الحاجة إلى تدخل عاجل. ومن يواجه حالة من هذا النوع يمكنه استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية أو القضايا الجزائية.
مثال عملي
تلقت الوزارة بلاغًا عن امرأة في الطائف يهددها زوجها بالقتل ويضربها ضربًا شديدًا. لأن الحالة تهدد حياتها، على الوزارة إبلاغ الجهات الأمنية أو الحاكم الإداري والتنسيق معهم، ولها نقل المرأة أو نقل الزوج إلى مكان الإيواء المناسب حتى يزول الخطر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الحماية من الإيذاء
هل يمكن إخراج المعتدي من البيت بدل الضحية؟
تنص المادة على نقل من تعرض للإيذاء أو نقل المعتدي، إذا لزم الأمر، إلى مكان الإيواء المناسب حتى زوال الخطر.
متى تبلغ الوزارة الجهات الأمنية أو الحاكم الإداري؟
إذا ظهر لها من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تهدد حياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صحته.
إلى متى تبقى الضحية في الإيواء؟
تنص المادة على أن النقل إلى مكان الإيواء المناسب يكون حتى زوال الخطر.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن إجراءات حماية ضحية الإيذاء
- المادة 7عُدّلت بموجب م/72
تحدد المادة الإجراءات التي تتخذها الوزارة فور تلقي بلاغ إيذاء بعد توثيقه وتقويم الحالة، من الرعاية الصحية ومنع تكرار الإيذاء إلى تمكين الضحية من أوراقها وممتلكاتها.
تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء - بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة - باتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية: 1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل ت
- المادة 9
تجيز المادة للوزارة الاستعانة بالجهات الأمنية إذا استلزمت حالة الإيذاء تدخلًا عاجلًا أو دخول مكان الواقعة، وتلزم تلك الجهات بالاستجابة الفورية.
إذا تبين للوزارة أن التعامل مع حالة الإيذاء تستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء ؛ فلها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة، وعلى
- المادة 10
تلزم المادة الوزارة بمراعاة درجة العنف ونوعه وتكراره، وتجنب معالجة تضر الضحية أو وضعها الأسري أو المعيشي، مع تقديم الإرشاد والوقاية ما لم يقتض الحال غير ذلك.
تراعي الوزارة - عند تعاملها مع أي من حالات الإيذاء - درجة العنف المستخدم ونوعه ومدى تكراره ، وألا يترتب على اللجوء إلى أيٍّ من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر أش
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

