المادة 6 من نظام الحماية من الإيذاء
المادة السادسة
تعفي المادة المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي أبلغ عنها ليست حالة إيذاء وفق أحكام النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعفى المبلغ حَسَن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الحماية من الإيذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة خوفًا شائعًا يمنع الناس من الإبلاغ: ماذا لو أبلغت ثم تبين أن الأمر ليس إيذاءً؟
تقرر المادة أن المبلغ حسن النية يُعفى من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي أبلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقًا لأحكام هذا النظام، أي لا تنطبق عليها صفات الإيذاء الواردة في تعريف المادة 1.
ويقوم الإعفاء على شرط واحد هو حسن النية: أن يكون المبلغ قد أبلغ معتقدًا وجود إيذاء فعلًا. أما من لم يكن حسن النية فلا يشمله هذا الإعفاء بحسب نص المادة، التي لا تذكر ما يترتب عليه.
ويتسق هذا الحكم مع ما قبله من مواد؛ فالمادة 3 توجب الإبلاغ فورًا عن أي حالة إيذاء، والمادة 5 تحمي سرية هوية المبلغ. فالنظام يشجع على الإبلاغ ويطمئن المبلغ من جهتين: لا تُكشف هويته إلا برضاه أو في حالات تحددها اللوائح، ولا يتحمل المسؤولية إذا أخطأ في تقديره بحسن نية.
ومن تعرض لبلاغ يراه كيديًا، أو يخشى مساءلته بسبب بلاغ قدمه، يمكنه استشارة محامٍ مختص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
معلمة في مدرسة بالرياض لاحظت كدمات على ذراع طالبة، فأبلغت عن احتمال تعرضها للإيذاء. وبعد البحث تبين أن الكدمات من سقوط أثناء اللعب. ما دامت المعلمة أبلغت بحسن نية، فهي معفاة من المسؤولية رغم أن الحالة لم تكن إيذاءً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الحماية من الإيذاء
هل أعاقب إذا أبلغت عن إيذاء وتبين أنه غير صحيح؟
يُعفى المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة ليست حالة إيذاء وفقًا لأحكام النظام.
ما شرط إعفاء المبلغ من المسؤولية؟
أن يكون حسن النية، أي أبلغ معتقدًا وجود إيذاء.
مواد أخرى عن الإبلاغ عن الإيذاء
- المادة 3
توجب المادة على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورًا، وتلزم الموظف العام والعامل في القطاع الأهلي بإحاطة جهة عمله لتبلغ الوزارة أو الشرطة.
1 - يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً. 2 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل
- المادة 4
تحدد المادة أن الوزارة والشرطة تتلقيان بلاغات الإيذاء من الضحية أو الجهات الحكومية أو الأهلية أو أي مطلع، وتلزم الشرطة بإحالة ما تتلقاه إلى الوزارة.
1- تتولى الوزارة والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك ممن تعرض له مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الصحية، أ
- المادة 5
تمنع المادة كشف هوية المبلغ إلا برضاه أو في حالات تحددها اللوائح، وتلزم المطلعين بالسرية، وتقرر المساءلة التأديبية لمن يخالف أحكام الإبلاغ من الموظفين والعاملين.
1- لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه ، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية. ويلتزم موظفو الوزارة وكل من يطلع - بحكم عمله - على معلو
- المادة 7عُدّلت بموجب م/72
تحدد المادة الإجراءات التي تتخذها الوزارة فور تلقي بلاغ إيذاء بعد توثيقه وتقويم الحالة، من الرعاية الصحية ومنع تكرار الإيذاء إلى تمكين الضحية من أوراقها وممتلكاتها.
تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء - بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة - باتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية: 1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

