المادة 2 من نظام الحماية من الإيذاء
المادة الثانية
تحدد المادة أهداف نظام الحماية من الإيذاء: الحماية، والمساعدة والإيواء والرعاية، ومساءلة المتسبب، والتوعية، ومعالجة الظواهر المهيئة للإيذاء، وإيجاد آليات للتعامل معه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يهدف هذا النظام إلى الآتي:
1 - ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه.
2 - تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة.
3 - اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته.
4 - نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، والآثار المترتبة عليه.
5 - معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء.
6 - إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.
المصدر الرسمي: نظام الحماية من الإيذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الغايات التي وُضع النظام لتحقيقها، وهي ستة أهداف:
- الحماية: ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، أي بكل صوره الواردة في تعريف الإيذاء في المادة 1 (الجسدي والنفسي والجنسي والاستغلال والتقصير في توفير الحاجات الأساسية).
- المساعدة والعلاج: تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة.
- المساءلة: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب في الإيذاء ومعاقبته.
- التوعية: نشر الوعي بين أفراد المجتمع بمفهوم الإيذاء وآثاره.
- الوقاية: معالجة الظواهر السلوكية التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث الإيذاء.
- المنهجية: إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.
هذه المادة لا تنشئ بذاتها حقوقًا أو عقوبات محددة، لكنها تساعد على فهم بقية المواد وتفسيرها؛ فمثلًا تأتي المادة 3 لتفرض واجب الإبلاغ عن حالات الإيذاء، وهو وسيلة عملية لتحقيق هدف الحماية. ويُفهم من هذه الأهداف أن النظام يجمع بين الجانب العلاجي والاجتماعي من جهة، وجانب المساءلة والعقاب من جهة أخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الحماية من الإيذاء
ما أهداف نظام الحماية من الإيذاء؟
حماية الناس من الإيذاء بأنواعه، وتقديم المساعدة والإيواء والرعاية، ومساءلة المتسبب ومعاقبته، ونشر التوعية، ومعالجة الظواهر المهيئة للإيذاء، وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل معه.
هل يوفر النظام إيواءً لمن تعرض للإيذاء؟
من أهداف النظام العمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء.
مواد أخرى عن تعريف الإيذاء وأهداف النظام
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، وأهمها «الإيذاء» الذي يشمل الاستغلال وإساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية والتهديد بها، والتقصير في توفير الحاجات الأساسية.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية . - الوزير
- المادة 14
تقرر المادة أن أحكام النظام لا تمس التزامات الجهات المعنية الأخرى، ولا تخل بأي حماية أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
لا تؤثر الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه، ولا تخل هذه الأحكام والإجراءات بأي حق
- المادة 16
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ سريان النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ سريانه.
- المادة 17
تحدد المادة أن نظام الحماية من الإيذاء يسري بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يسري هذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

