المادة 16 من نظام الحماية من الإيذاء
المادة السادسة عشرة
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ سريان النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ سريانه.
المصدر الرسمي: نظام الحماية من الإيذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
كثير من مواد هذا النظام تحيل تفاصيلها إلى اللائحة، مثل إجراءات التبليغ في المادة 3، والحالات التي يجوز فيها الإفصاح عن هوية المبلغ في المادة 5. وهذه المادة تبيّن من يصدر اللائحة ومتى:
- جهة الإصدار: الوزير، وهو بحسب تعريف المادة 1 وزير الشؤون الاجتماعية. و«اللائحة» في التعريف نفسه هي اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
- المدة: خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل باللائحة: من تاريخ سريان النظام نفسه، لا من تاريخ إصدارها.
وتسري أحكام النظام، بحسب المادة 17، بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية. وبذلك تكون مدة إصدار اللائحة متوافقة مع موعد سريان النظام، فيبدأ تطبيق النظام ولائحته معًا.
وهذه المادة إجرائية تتعلق بتنظيم إصدار اللائحة، ولا ترتب حقوقًا أو التزامات مباشرة على الأفراد، لكنها تنبه القارئ إلى أن تفاصيل تطبيق النظام موجودة في اللائحة التنفيذية، فينبغي الرجوع إليها عند البحث عن الإجراءات التفصيلية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الحماية من الإيذاء
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء؟
يصدرها الوزير، وهو وزير الشؤون الاجتماعية بحسب تعريفات النظام.
متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية؟
يُعمل بها من تاريخ سريان النظام، الذي يكون بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن تعريف الإيذاء وأهداف النظام
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، وأهمها «الإيذاء» الذي يشمل الاستغلال وإساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية والتهديد بها، والتقصير في توفير الحاجات الأساسية.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية . - الوزير
- المادة 2
تحدد المادة أهداف نظام الحماية من الإيذاء: الحماية، والمساعدة والإيواء والرعاية، ومساءلة المتسبب، والتوعية، ومعالجة الظواهر المهيئة للإيذاء، وإيجاد آليات للتعامل معه.
يهدف هذا النظام إلى الآتي: 1 - ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه. 2 - تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية
- المادة 14
تقرر المادة أن أحكام النظام لا تمس التزامات الجهات المعنية الأخرى، ولا تخل بأي حماية أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
لا تؤثر الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه، ولا تخل هذه الأحكام والإجراءات بأي حق
- المادة 17
تحدد المادة أن نظام الحماية من الإيذاء يسري بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يسري هذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

