تعريف الحراسة الأمنية والجهات الملزمة في نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة السعودي
تعريف الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ومؤسسة أو شركة الحراسة والحارس الأمني، والجهات الملزمة بوضع الحراسة على منشآتها وإذن الجهة المختصة لغيرها، والتعاقد المباشر مع حراس سعوديين مرخص لهم، وإنشاء إدارة للأمن إذا زاد عدد الحراس على عشرين حارسًا.
3 مواد
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام: الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، ومؤسسة أو شركة الحراسة، والحارس الأمني، واللائحة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الحراسة الأمنية المدنية الخاصة : الخدمة الأمنية البشرية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخص لها لمن يطلبها مقابل أجر، أو التي يتم الحصول عليها من خلال التعاقد المباشر مع حراس أمنيين مدنيين مرخص لهم. مؤسسة…
- المادة 2
تلزم المادة الجهات التي تحددها اللائحة بوضع حراسة أمنية مدنية خاصة على منشآتها، وتمنع غيرها من اتخاذها إلا بإذن الجهة المختصة.
أ - تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة، بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام هذا النظام ولائحته . ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ حراسة أمنية مدنية إلا بإذن من الجهة المختصة وفقا لما تحدده اللائحة. ب - تحدد اللائحة مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ومكانها وأوقاتها وأدواتها.
- المادة 3
تجيز المادة للجهات الملزمة وغيرها التعاقد المباشر مع سعوديين مرخص لهم كحراس، وتلزم الجهات الملزمة بإنشاء إدارة أمن إذا زاد حراسها على 20.
يجوز للجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ، ولمن يطلبها من غير الملزمين بها – سواء كان فردا أو مجموعة أو منشأة – التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراسا أمنيين . وعلى الجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنشاء إدارة للأمن إذا كان عدد حراسها المعينين بها أكثر من عشرين حارسا.…