اللائحة التنفيذية ونفاذ النظام في نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة السعودي
إصدار وزير الداخلية اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا، ونشر النظام والعمل به بعد تسعين يومًا من نشره، وإلغاء ما يتعارض معه.
مادتان
- المادة 13
تلزم المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا، ونشرها في الجريدة الرسمية، والعمل بها بعد نفاذ النظام.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذ هذا النظام.
- المادة 14
يُنشر النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. .