المادة 9 من نظام الجنسية العربية السعودية
المادة رقم (9)
تحدد المادة شروط جواز منح الجنسية السعودية للأجنبي، كبلوغ سن الرشد والإقامة عشر سنوات متتالية وحسن السيرة والمهنة وإجادة العربية، والمستندات المرفقة بالطلب.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية:
أ- أن يكون – عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية – قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية.
ب- أن يكون سليم العقل والجسم.
ج- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر.
د- أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول.
هـ- أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة.
و- أن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة.
ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره، أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام .
المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تجنيس الأجنبي بالجنسية العربية السعودية. وتبدأ بعبارة «يجوز منح الجنسية»، فتوافر الشروط لا يعني حقًا تلقائيًا في الجنسية.
الشروط الستة:
- أن يكون، عند تقديم الطلب، قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية.
- أن يكون سليم العقل والجسم.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر.
- أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويُستثنى من هذا الشرط من وُلد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول.
- أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة.
- أن يجيد اللغة العربية تحدثًا وقراءة وكتابة.
المستندات المرفقة بالطلب:
- تصريح الإقامة.
- جواز السفر، أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقامه.
- كل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها.
- كل ورقة تؤيد ما يطالب بإثباته بمقتضى أحكام النظام.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 1425/10/29هـ لتصبح بنصها الحالي.
علاقتها بالمادتين الثامنة والعاشرة: تبيّن المادة العاشرة أن الجنسية تُمنح من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية، وأن لوزير الداخلية في جميع الأحوال، ودون إبداء الأسباب، رفض الموافقة على منح الجنسية للأجنبي الذي تتوافر فيه شروط المادة التاسعة قبل تقديم الاقتراح. أما المادة الثامنة فتضع شروطًا خاصة لمن وُلد في المملكة من أب أجنبي وأم سعودية.
ولمن يريد التقدم بطلب تجنس أو لديه ظرف خاص، يحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والأنظمة الإدارية.
مثال عملي
مهندس أجنبي يقيم في الرياض إقامة متتالية منذ اثنتي عشرة سنة، بالغ سن الرشد، ويعمل في مهنة تحتاج إليها البلاد، ويجيد العربية تحدثًا وقراءة وكتابة، ولم يصدر عليه حكم بالسجن في جريمة أخلاقية. يستطيع التقدم بطلب التجنس مرفقًا به تصريح الإقامة وجواز السفر ووثائق جنسيته الحالية، ويبقى المنح جوازيًا وفق المادتين التاسعة والعاشرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الجنسية العربية السعودية
كم سنة إقامة يشترط للحصول على الجنسية السعودية؟
يشترط أن يكون طالب الجنسية قد اكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية عند تقديم الطلب.
هل توافر الشروط يكفي للحصول على الجنسية السعودية؟
لا، فالمادة تقول «يجوز منح الجنسية»، وتجيز المادة العاشرة لوزير الداخلية رفض الموافقة دون إبداء الأسباب قبل تقديم الاقتراح.
ما المستندات المطلوبة لطلب الجنسية السعودية؟
تصريح الإقامة، وجواز السفر أو ما يقوم مقامه، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما يطالب بإثباته.
من يستثنى من شرط المهنة في التجنس؟
يستثنى من وُلد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/54) — 29/10/1425هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 هـ لتصبح كالآتى :
" يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية:
أ- أن يكون – عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية – قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية.
ب- أن يكون سليم العقل والجسم.
ج- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر.
د- أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول.
هـ- أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة.
و- أن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة.
ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره، أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام . "
النص الأصلي قبل التعديلات
يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون عند تقديم الطلب قد بلغ سن الرشد .
2- أن يكون غير معتوه أو مجنون.
3- أن يكون حين تقديم الطلب:
أ - قد اكتسب صفة الإقامة الدائمة العادية في المملكة العربية السعودية بمقتضى أحكام نظامها الخاص لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواليات.
ب - أن يكون حسن السير والسلوك.
جـ - أن لا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
د – أن يثبت ارتزاقه بطريق مشروعة.
ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة الدائمة وجواز سفره القانوني أو أية وثيقة تعتبرها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز القانوني وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها وبكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.
مواد أخرى عن شروط التجنس بالجنسية السعودية
- المادة 10
تجعل المادة منح الجنسية من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية، وتعطي الوزير حق رفض الطلب دون إبداء أسباب ولو توافرت الشروط.
تمنح الجنسية العربية السعودية من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، ولوزير الداخلية في جميع الأحوال وبدون إبداء الأسباب الحق في رفض الموافقة ع
- المادة 20
تبين المادة أثر السفر على طالب التجنس: تلغى إقامته السابقة بغياب يزيد على سنة بعد الطلب، ويسقط حقه إن سافر قبل الطلب وتجاوز مدة تأشيرة العودة.
كل من أقام المدة المقررة لمنح الجنسية السعودية وقدم طلب للتجنس ثم خرج من المملكة بجواز حكومته الأصلية قبل منحه الجنسية العربية السعودية وغاب عن البلاد مدة تزيد
- المادة 29
تقصر المادة على الملك وحده منح الجنسية لمن لا تتوفر فيه شروط المادة 9، وإسقاطها عن السعودي الذي لا تنطبق عليه أحكام المادة 13.
لا يحق لغير جلالة الملك منح الجنسية لمن لا تتوفر لديه الشرائط المنصوص عليها في المادة (9) وكذلك إسقاط الجنسية عن أي سعودي لا تنطبق عليه الأحكام المدرجة في الماد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

