المادة 7 من نظام الجنسية العربية السعودية
المادة رقم (7)
تحدد المادة من يكون سعوديًا بحكم الولادة: المولود لأب سعودي، أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو بلا جنسية، أو المولود في المملكة لأبوين مجهولين.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس .
المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة الحالات التي يكون فيها الشخص سعوديًا بحكم ولادته، دون حاجة إلى طلب تجنس. وهذه الحالات هي:
- المولود لأب سعودي: سواء وُلد داخل المملكة أو خارجها.
- المولود لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له: فهنا تنتقل الجنسية عن طريق الأم، بشرط أن يكون الأب مجهول الجنسية أو بلا جنسية. أما إذا كان الأب أجنبيًا معروف الجنسية، فلا تشمله هذه المادة.
- المولود داخل المملكة لأبوين مجهولين: ويشترط هنا أن تكون الولادة داخل المملكة.
حكم اللقيط: يُعتبر اللقيط الذي يوجد في المملكة مولودًا فيها ما لم يثبت العكس. وأثر ذلك أنه يدخل في الحالة الثالثة إذا كان أبواه مجهولين.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (20) وتاريخ 1379/11/12هـ لتصبح بنصها الحالي.
علاقتها بالمادة الثامنة: تعالج المادة الثامنة حالة من وُلد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية، فلا يكون سعوديًا بحكم المادة السابعة، وإنما يجوز منحه الجنسية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية، إذا توافرت شروط منها الإقامة الدائمة عند بلوغ سن الرشد، وحسن السيرة والسلوك، وإجادة العربية، وتقديم الطلب خلال السنة التالية لبلوغ سن الرشد.
ولمن لديه حالة خاصة تتعلق بإثبات الجنسية، يحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والأنظمة الإدارية.
مثال عملي
وُلد عبدالله في لندن لأب سعودي كان يدرس هناك. بحسب المادة يكون عبدالله سعوديًا بحكم ولادته لأب سعودي، ولا يؤثر في ذلك أن ولادته كانت خارج المملكة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الجنسية العربية السعودية
هل يكون المولود لأب سعودي خارج المملكة سعوديًا؟
نعم، تنص المادة على أن من ولد داخل المملكة أو خارجها لأب سعودي يكون سعوديًا.
هل يحصل ابن المواطنة السعودية على الجنسية؟
بحكم هذه المادة يكون سعوديًا إذا كان أبوه مجهول الجنسية أو لا جنسية له. أما المولود في المملكة من أب أجنبي وأم سعودية فتنظمه المادة الثامنة التي تجيز منحه الجنسية بشروط.
ما جنسية اللقيط في السعودية؟
يُعتبر اللقيط في المملكة مولودًا فيها ما لم يثبت العكس، ومن ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين يكون سعوديًا.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 12/11/1379هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (20) وتاريخ 12 / 11 / 1379 هـ لتصبح كالآتي :
"يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس ."
النص الأصلي قبل التعديلات
يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
مواد أخرى عن الجنسية السعودية بالنسب والولادة
- المادة 4
تحدد المادة الفئات التي تعد سعودية أصلًا، استنادًا إلى التابعية العثمانية أو الإقامة في أراضي المملكة عام 1332هـ واستمرارها حتى 22/3/1345هـ.
السعوديون هم: أ- من كانت تابعيته عثمانية عام 1332 هجرية الموافق 1914م من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين. ب- الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي
- المادة 5
تجعل المادة حكم الفقرة (أ) من المادة 4 يسري على النسوة من سكان المملكة الأصليين اللاتي يطلبن استرداد الجنسية السعودية بعد الطلاق أو وفاة الزوج.
يسري حكم الفقرة (أ) من المادة الرابعة على النسوة من سكان المملكة العربية السعودية الأصليين اللاتي يتقدمن بطلب استرداد الجنسية العربية السعودية بعد طلاقهن أو وفا
- المادة 6
تمنع المادة قبول طلبات شهادات الجنسية ممن يشملهم حكم الفقرتين (ب) و(جـ) من المادة 4 بعد سنة من العمل بالنظام، وللقاصر بعد سنة من بلوغه سن الرشد.
لا تقبل طلبات بإعطاء شهادات بالجنسية العربية السعودية من الأشخاص الذين ينطبق عليهم حكم الفقرتين (ب، جـ) من المادة الرابعة بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا النظام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

