قانون

المادة 7 من نظام الجنسية العربية السعودية

المادة رقم (7)

تحدد المادة من يكون سعوديًا بحكم الولادة: المولود لأب سعودي، أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو بلا جنسية، أو المولود في المملكة لأبوين مجهولين.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس .

المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الجنسية العربية السعودية

هل يكون المولود لأب سعودي خارج المملكة سعوديًا؟

نعم، تنص المادة على أن من ولد داخل المملكة أو خارجها لأب سعودي يكون سعوديًا.

هل يحصل ابن المواطنة السعودية على الجنسية؟

بحكم هذه المادة يكون سعوديًا إذا كان أبوه مجهول الجنسية أو لا جنسية له. أما المولود في المملكة من أب أجنبي وأم سعودية فتنظمه المادة الثامنة التي تجيز منحه الجنسية بشروط.

ما جنسية اللقيط في السعودية؟

يُعتبر اللقيط في المملكة مولودًا فيها ما لم يثبت العكس، ومن ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين يكون سعوديًا.

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل — 12/11/1379هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (20) وتاريخ 12 / 11 / 1379 هـ لتصبح كالآتي :

    "يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس ."

النص الأصلي قبل التعديلات

يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.

كل تعديلات نظام الجنسية العربية السعودية ←

مواد أخرى عن الجنسية السعودية بالنسب والولادة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.