قانون

المادة 20 من نظام الجنسية العربية السعودية

المادة رقم (20)

تبين المادة أثر السفر على طالب التجنس: تلغى إقامته السابقة بغياب يزيد على سنة بعد الطلب، ويسقط حقه إن سافر قبل الطلب وتجاوز مدة تأشيرة العودة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل من أقام المدة المقررة لمنح الجنسية السعودية وقدم طلب للتجنس ثم خرج من المملكة بجواز حكومته الأصلية قبل منحه الجنسية العربية السعودية وغاب عن البلاد مدة تزيد عن سنة تعتبر المدة التي سبق له أن أقامها كأنها لم تكن، أما من سافر بعد انتهاء المدة المقررة دون أن يتقدم بطلب الجنسية العربية السعودية فإنه يسقط حقه في طلب الجنسية إذا زادت غيبته عن مدة تأشيرة العودة وأقصاها ستة أشهر.

المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الجنسية العربية السعودية

هل يجوز السفر بعد تقديم طلب الجنسية السعودية؟

المادة لا تمنع السفر، لكن من خرج بجواز حكومته الأصلية قبل المنح وغاب أكثر من سنة تعتبر مدة إقامته السابقة كأنها لم تكن.

ماذا يحدث إذا سافرت قبل تقديم طلب التجنس؟

إذا سافر الشخص بعد انتهاء المدة المقررة دون تقديم الطلب، يسقط حقه في طلب الجنسية إذا زادت غيبته عن مدة تأشيرة العودة وأقصاها ستة أشهر.

ما أقصى مدة غياب لمن لم يقدم طلب التجنس بعد؟

مدة تأشيرة العودة، وأقصاها ستة أشهر وفق المادة 20.

مواد أخرى عن شروط التجنس بالجنسية السعودية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.