قانون

المادة 2 من نظام الجنسية العربية السعودية

المادة رقم (2)

تقرر المادة أن نظام الجنسية لا يسري بأثر رجعي، وتبقي القرارات الصحيحة والجنسيات الممنوحة بموجب الأنظمة السابقة قائمة ما دامت صحيحة الإجراء والثبوت.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ليس لهذا النظام أثر رجعي وتعتبر جميع القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة نافذة كما تعتبر الجنسيات التي منحت استناداً إلى تلك النظم قائمة ما دامت مستندة إلى صحة الإجراء والثبوت.

المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الجنسية العربية السعودية

هل يسري نظام الجنسية السعودية بأثر رجعي؟

لا، فالمادة 2 تنص صراحة على أنه ليس لهذا النظام أثر رجعي.

هل تبقى الجنسية الممنوحة بموجب نظام قديم صحيحة؟

نعم، تعتبر الجنسيات الممنوحة استنادًا إلى الأنظمة السابقة قائمة ما دامت مستندة إلى صحة الإجراء والثبوت.

هل كل القرارات السابقة تبقى نافذة؟

تبقى نافذة القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة، فالمادة تشترط صحتها.

مواد أخرى عن تعريفات وأحكام نظام الجنسية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.