المادة 1 من نظام الجنسية العربية السعودية
المادة رقم (1)
تحدد المادة الاسم الرسمي لهذا النظام، وهو «نظام الجنسية العربية السعودية».
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يسمى هذا النظام " نظام الجنسية العربية السعودية ".
المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة افتتاحية، ووظيفتها تسمية النظام فقط؛ فهي تقرر أن الاسم الرسمي لهذا التشريع هو «نظام الجنسية العربية السعودية». ولا تنشئ المادة بذاتها أي حق أو التزام على أحد، ولا تتضمن شروطًا أو مددًا أو إجراءات.
وتظهر أهمية التسمية في الحياة العملية عند الإشارة إلى هذا النظام في الطلبات والمراسلات والقرارات الرسمية المتعلقة بالجنسية؛ فعندما تذكر المواد اللاحقة عبارة «هذا النظام» فالمقصود هو النظام الذي تحمل هذه المادة اسمه، وعندما يستشهد شخص بأحكامه فإنه يذكره بهذا الاسم الرسمي حتى لا يختلط بغيره من الأنظمة.
وترتبط بهذه المادة المادة 2 التي تبيّن أن هذا النظام ليس له أثر رجعي، وأن القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة تبقى نافذة، وأن الجنسيات التي مُنحت استنادًا إلى تلك الأنظمة تبقى قائمة ما دامت مستندة إلى صحة الإجراء والثبوت.
ومن يحتاج إلى معرفة ما إذا كانت أحكام هذا النظام تنطبق على حالته بعينها، كطلب جنسية أو اعتراض على قرار، فالأفضل أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الجنسية العربية السعودية
ما الاسم الرسمي لنظام الجنسية في السعودية؟
الاسم الرسمي بحسب المادة الأولى هو «نظام الجنسية العربية السعودية».
هل تتضمن المادة الأولى شروطًا للحصول على الجنسية؟
لا، فالمادة الأولى تقتصر على تسمية النظام، ولا تتضمن شروطًا أو إجراءات.
هل يلغي هذا النظام الجنسيات الممنوحة بموجب أنظمة سابقة؟
لا، فالمادة 2 تنص على أن الجنسيات الممنوحة استنادًا إلى الأنظمة السابقة تبقى قائمة ما دامت مستندة إلى صحة الإجراء والثبوت.
مواد أخرى عن تعريفات وأحكام نظام الجنسية
- المادة 2
تقرر المادة أن نظام الجنسية لا يسري بأثر رجعي، وتبقي القرارات الصحيحة والجنسيات الممنوحة بموجب الأنظمة السابقة قائمة ما دامت صحيحة الإجراء والثبوت.
ليس لهذا النظام أثر رجعي وتعتبر جميع القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة نافذة كما تعتبر الجنسيات التي منحت استناداً إلى تلك النظم قائمة
- المادة 3
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام الجنسية: السعودي، والسعودي بالتجنس، والأجنبي، والقاصر، وسن الرشد، ونطاق إقليم المملكة.
الألفاظ الآتية تؤدي في هذا النظام المعاني الآتية: أ- السعودي هو من كان تابعا لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم طبقا لأحكام هذا النظام. ب- السعودي بالتجنس هو
- المادة 24
تجعل المادة وزارة الداخلية الجهة المختصة أصلًا بتنفيذ نظام الجنسية، وتحدد طريقة تقديم الإقرارات والطلبات داخل المملكة وخارجها، وتجيز للوزير الترخيص لموظفين آخرين بتسلمها.
وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي في تنفيذ هذا القانون والإقرارات والإعلانات والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجب أن توجه إلى وزير الد
- المادة 25
تقرر المادة أن جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها تنفذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية العربية السعودية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 27معدّلة (1425هـ)
تكلف المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية خلال 120 يومًا من نشر التعديل، وإصدار القرارات اللازمة للنظام.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ نشر هذا التعديل، كما يصدر القرارات اللازمة لهذا النظام.
- المادة 28
تلغي المادة نظام الجنسية الصادر عام 1357هـ وما سبقه من نظم التابعية الحجازية والحجازية النجدية، وكل حكم في الأنظمة الأخرى يخالف هذا النظام.
يلغي هذا النظام نظام الجنسية العربية السعودية الذي صدرت الإرادة الملكية السنية رقم 7 / 1 / 47 في تاريخ 13 شوال 1357هـ بالموافقة عليه، وما سبقه ومن نظم خاصة بالت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

