تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 26 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة السادسة والعشرون

لا يجوز الحجز والتنفيذ على أموال جمعيات النفع العام إلا بحكم قضائي، ولها نزع ملكية العقارات اللازمة لأغراضها وفق نظام نزع الملكية بقرار من الوزير على أن تدفع التعويضات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز الحجز والتنفيذ على أموال جمعيات النفع العام إلاَّ بحكم قضائي.

2 - لجمعية النفع العام نزع ملكية العقارات التي تحتاج إليها في حدود أغراض النفع العام التي أنشئت من أجلها ، وتطبق في هذه الحالة أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار ، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة عمل هذه الجمعية ، على أن يصدر قرار نزع الملكية من الوزير ، وأن تدفع الجمعية التعويضات المترتبة على ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض

الرياض 5.0 (1)
المدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامةالعقارية
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

هل يجوز الحجز على أموال جمعية خيرية؟

لا يجوز الحجز والتنفيذ على أموال جمعيات النفع العام إلا بحكم قضائي.

هل يجوز لجمعية النفع العام نزع ملكية عقار؟

نعم، في حدود أغراضها وفق نظام نزع الملكية للمنفعة العامة، بقرار من الوزير، وتدفع الجمعية التعويضات.

مواد أخرى عن جمعيات النفع العام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.