المادة 2 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الثانية
يهدف نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن، وتفعيل العمل التطوعي، وتحقيق التكافل الاجتماعي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يهدف هذا النظام إلى الآتي :
1 - تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته.
2 - الإسهام في التنمية الوطنية.
3 - تعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره.
4 - تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.
5 - تحقيق التكافل الاجتماعي.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الغايات التي وُضع النظام لتحقيقها، وهي خمس:
- تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته: فالنظام لا يقيد العمل الأهلي فقط، بل يحميه ويطوره.
- الإسهام في التنمية الوطنية: باعتبار الجمعيات والمؤسسات شريكًا في التنمية.
- تعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره.
- تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.
- تحقيق التكافل الاجتماعي.
وهذه الأهداف لا تنشئ حقوقًا أو التزامات مباشرة بذاتها، لكنها مهمة لفهم روح النظام؛ فعند غموض نص أو تعدد تفسيراته يُرجَّح التفسير الذي يحقق هذه الأهداف. كما أنها تعكس نظرة المنظم إلى الجمعيات والمؤسسات بوصفها وسيلة لمشاركة المجتمع، لا مجرد كيانات تحتاج إلى رقابة.
وتأتي بعدها المادة الثالثة التي تصنف الكيانات الخاضعة للنظام إلى جمعيات أهلية ومؤسسات أهلية وتعرّف كلًا منهما. ومن يفكر في تأسيس جمعية أو مؤسسة يحسن به أن يقرأ هذه الأهداف ليتأكد من أن غرضه منسجم معها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
ما أهداف نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن، وتفعيل العمل التطوعي، وتحقيق التكافل الاجتماعي.
هل يهدف النظام إلى دعم العمل التطوعي؟
نعم، من أهدافه تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.
مواد أخرى عن أهداف نظام الجمعيات الأهلية
- المادة 1
تعرّف هذه المادة مصطلحات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومنها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ومجلس إدارته واللائحة الأساسية والصندوق والجهة المشرفة والجهة المختصة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها : 1 - النظام : نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 2 - المركز: المركز الوط
- المادة 41
يسري النظام على المؤسسات الخيرية المنشأة بأوامر ملكية، إلا ما ورد فيه نص خاص في نظامها الأساسي أو ما قرر مجلس الوزراء عدم سريانه.
تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات الخيرية المنشأة بموجب أوامر ملكية باستثناء ما يلي : 1 - ما يرد به نص خاص في النظام الأساسي للمؤسسة. 2 - الأحكام التي يقرر مجل
- المادة 42
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام.
- المادة 43
يلغي النظام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 107 وتاريخ 25/6/1410هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي هذا النظام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 25/ 6/ 1410هـ ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 44
يبدأ العمل بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

