تعريف الجمعية التعاونية وأحكامها العامة في نظام الجمعيات التعاونية السعودي
تعريفات النظام، وتعريف الجمعية التعاونية وأغراضها في الإنتاج والاستهلاك والتسويق والخدمات واشتمال اسمها على صفتها التعاونية، والإشراف الفني للوزارات ذات العلاقة، وإصدار اللائحة، وحلول النظام محل نظام الجمعيات التعاونية السابق ولائحة إعانتها، والعمل به بعد تسعين يومًا.
6 مواد
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الجمعيات التعاونية، ومنها الوزارة والجمعية والجمعية العمومية ومجلس الإدارة والعضو واللائحة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية. الوزير: وزير الشئون الاجتماعية . الجمعية : أي جمعية تعاونية مسجلة بموجب أحكام هذا النظام . الجمعية العمومية : جميع الأعضاء المساهمين في رأس مال الجمعية التعاونية.…
- المادة 2
تعرّف المادة الجمعية التعاونية بأنها جمعية يكونها أفراد لتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها باتباع المبادئ التعاونية، وتوجب أن يدل اسمها على صفتها التعاونية ونوع عملها.
تعد جمعية تعاونية كُل جمعية يكوِّنها أفراد طِبقاً لأحكام هذا النِظام، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها ،سواء في نواحي الإنتاج، أم الاستِهلاك ،أم التسويق أم الخدمات ، باشتِراك جهود الأعضاء مُتبِعة في ذلك المبادئ التعاونية. ويجب أن يشتمل اسم الجمعية على ما يدل على صفتها التعاونية ،ونوع عملها .
- المادة 41
تنص المادة على أن الوزارات ذات العلاقة تتولى الإشراف الفني على الجمعيات التعاونية فيما يخص نشاطاتها.
تتولى الوزارات ذات العلاقة الإشراف الفني على الجمعيات، وذلك فيما يخص نشاطاتها.
- المادة 42
تخول المادة الوزير إصدار اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الجمعيات التعاونية، على أن تصدر اللائحة خلال 90 يومًا من صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
يصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، على أن تصدر اللائحة في مدة أقصاها (تسعون) يومًا من تاريخ صدوره، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 43
تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم رقم 26 لعام 1382هـ، ومحل لائحة إعانة الجمعيات التعاونية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 419 لعام 1398هـ.
يحل هذا النظام محل نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم ذي الرقم 26 والتاريخ 25 / 6 / 1382 هـ، وكذا لائحة إعانة الجمعيات التعاونية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 419 والتاريخ 10 / 5 / 1398 هـ.
- المادة 44
تنص المادة على نشر نظام الجمعيات التعاونية في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره.