المادة 40 من نظام الجمعيات التعاونية
المادة الأربعون · الباب الثامن: حل الجمعية وتصفيتها
تقرر المادة توزيع ناتج التصفية على الأعضاء بما لا يتجاوز ما دفعوه فعلًا ثمنًا لأسهمهم وما تحقق من أرباح، وإيداع الباقي لإنشاء جمعية جديدة أو تحويله بقرار الوزير لجمعية مماثلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يوزع ناتج التصفية على الأعضاء، بحيث لا تتجاوز قيمة ما دفعُه الأعضاء فعلاً ثمناً لأسهُمهم وماتحقق من أرباح ، ويودع الباقي في أحد المصارِف على ذمة إنشاء جمعية تعاونية جديدة، أو بتحويله بقرار من الوزير إلى جمعية تعاونية تُمارِس نشاط الجمعية نفسه أو أي نشاط آخر يكون أقرب إلى نشاطِها.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مصير أموال الجمعية بعد انتهاء التصفية.
أولًا: نصيب الأعضاء
يوزع ناتج التصفية على الأعضاء، لكن بسقف محدد: لا تتجاوز قيمة ما يحصلون عليه:
- ما دفعوه فعلًا ثمنًا لأسهمهم.
- وما تحقق من أرباح.
فالعضو يسترد ما دفعه وأرباحه، ولا يحصل على أكثر من ذلك حتى لو كان الفائض كبيرًا.
ثانيًا: الباقي بعد التوزيع
لا يُوزع الباقي على الأعضاء، بل يكون أحد أمرين:
- يُودع في أحد المصارف على ذمة إنشاء جمعية تعاونية جديدة.
- أو يُحوَّل بقرار من الوزير إلى جمعية تعاونية تمارس نشاط الجمعية نفسه، أو أي نشاط آخر أقرب إلى نشاطها.
وهذا الحكم يعكس طبيعة العمل التعاوني: فالفائض يبقى في خدمة القطاع التعاوني ولا يتحول إلى ربح خاص للأعضاء.
ويُلاحظ أن المادة لا تحدد ترتيب الأولوية بين الأعضاء إذا لم يكفِ الناتج لرد ما دفعوه جميعًا، فلا يصح الجزم بذلك من نصها.
ويتصل هذا الحكم بـالمادة 39 التي توجب نشر ملخص حساب التصفية في صحيفة محلية، وتجيز لأي عضو الطعن فيه أمام الوزير خلال 30 يومًا من تاريخ النشر. كما تأتي المادة 41 بحكم مختلف، إذ تجعل للوزارات ذات العلاقة الإشراف الفني على الجمعيات فيما يخص نشاطاتها.
ومن له خلاف حول نصيبه من ناتج التصفية يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
صُفيت جمعية تعاونية زراعية في القصيم، ودفع كل عضو فيها 2,000 ريال ثمنًا لأسهمه، وحققت أسهمه أرباحًا قدرها 500 ريال. بحسب هذه المادة، لا يتجاوز ما يحصل عليه كل عضو 2,500 ريال، وما يتبقى من الناتج يُودع في مصرف لإنشاء جمعية تعاونية جديدة، أو يحوله الوزير إلى جمعية زراعية تعاونية أخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام الجمعيات التعاونية
كم يسترد العضو بعد تصفية الجمعية التعاونية؟
لا يتجاوز ما يحصل عليه ما دفعه فعلًا ثمنًا لأسهمه وما تحقق من أرباح.
أين يذهب فائض تصفية الجمعية التعاونية؟
يُودع في أحد المصارف على ذمة إنشاء جمعية تعاونية جديدة، أو يحوله الوزير إلى جمعية تمارس النشاط نفسه أو أقرب نشاط إليه.
مواد أخرى عن حل الجمعية التعاونية وتصفيتها
- المادة 25
تنظم المادة الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية: من يدعو إليه، وحالاته من تعديل اللائحة والتصرف في العقارات والحل والدمج والتقسيم، ونصابه بأغلبية المساهمين.
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة، أو من مراجع الحسابات، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل، أو بدعوة من الوزارة، وذلك لبحث إحدى الحالا
- المادة 37
تمنح المادة الوزير حق حل الجمعية وتصفيتها في ست حالات، منها عدم مباشرة العمل سنتين، وخسارة أكثر من نصف رأس المال المدفوع، ونقص الأعضاء، وقرار الجمعية العمومية بثلاثة أرباع المساهمين.
للوزير الحق في حل الجمعية وتصفية أعمالِها في أي من الحالات الآتية: 1 - إذا مضت سنتان على تاريخ نشر تسجيلها وإشهارها ولم تباشر عملها . 2 - إذا بلغ مجموع خسائرِها
- المادة 38
تنص المادة على أن الوزارة تعيّن عند حل الجمعية مصفيًا أو أكثر، يستوفي حقوقها ويفي بديونها، ويقصر عمله على إنهاء الأعمال القائمة، ويضع حسابًا ختاميًا يراجع وفق المادة 20.
في حالة حل الجمعية، تُعيِّن الوزارة مُصفي أو أكثر لتصفيتِها. ويقوم المُصفي بإجراء كافة التصرُفات النِظامية اللازِمة لاستيفاء حقوق الجمعية والوفاء بديونِها ، لتح
- المادة 39
توجب المادة نشر ملخص حساب التصفية في صحيفة محلية، وتجيز لأي عضو الطعن فيه أمام الوزير خلال 30 يومًا، وعلى الوزير الفصل خلال 30 يومًا.
ينشر ملخص حساب التصفية في إحدى الصحف المحلية ، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية الطعن فيه أمام الوزير خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر ، وعلى الوزير الفصل في الطعن خ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

