المادة 13 من نظام الجمعيات التعاونية
المادة الثالثة عشرة · الباب الثاني: إدارة الجمعيات التعاونية
توجب المادة أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية، يدير الجمعية في حدود أغراضها ولائحتها، ويعيّن المؤسسون المجلس الأول لثلاث سنوات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون لكُل جمعية مجلِس إدارة، يقوم بكافة الأعمال اللازِمة لإدارتها في حدود أغراضِها ولائحتِها، ويتكون مِن خمسة أعضاء على الأقل، تنتخِبُهم الجمعية العمومية من بين أعضائها، واستثناء من ذلك يُعيِّن المؤسِّسون من بينِهم مجلِس الإدارة الأول لمُدة ثلاث سنوات.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة الأحكام الخاصة بـمجلس إدارة الجمعية التعاونية، وتضع أسسه:
أولًا: وجوب المجلس ودوره
- يكون لكل جمعية مجلس إدارة.
- يقوم بكافة الأعمال اللازمة لإدارتها.
- في حدود أغراضها ولائحتها؛ فصلاحياته واسعة لكنها مقيدة بأغراض الجمعية ولائحتها.
ثانيًا: تكوينه
- يتكون من خمسة أعضاء على الأقل.
- تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها، والجمعية العمومية بحسب المادة 1 هي جميع الأعضاء المساهمين في رأس مال الجمعية.
ثالثًا: الاستثناء للمجلس الأول
استثناءً من قاعدة الانتخاب، يعيّن المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة ثلاث سنوات. والسبب واضح: فعند التأسيس لا توجد بعدُ جمعية عمومية منعقدة تنتخب المجلس.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 12 التي تقرر أن الجمعية تزاول نشاطها عند الموافقة على الإشهار، وبـالمادة 14 التي تحدد مدة عضوية مجلس الإدارة بأربع سنوات مع جواز التجديد، وتمنع الأجر عن أعضائه مع جواز منحهم مكافأة لا تزيد على 10% من الأرباح السنوية بعد استقطاع النسب النظامية.
ومن يواجه خلافًا حول تكوين مجلس إدارة جمعيته أو حدود صلاحياته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
بعد إشهار جمعية تعاونية في المدينة المنورة، عيّن المؤسسون خمسة منهم مجلسًا للإدارة. بحسب هذه المادة، تكون مدة هذا المجلس الأول ثلاث سنوات، وبعد انتهائها تنتخب الجمعية العمومية المجلس من بين أعضائها، على ألا يقل عن خمسة أعضاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الجمعيات التعاونية
كم عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية؟
خمسة أعضاء على الأقل.
من ينتخب مجلس إدارة الجمعية التعاونية؟
تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها، باستثناء المجلس الأول الذي يعينه المؤسسون من بينهم.
كم مدة مجلس الإدارة الأول؟
ثلاث سنوات.
مواد أخرى عن مجلس إدارة الجمعية التعاونية
- المادة 14
تحدد المادة مدة عضوية مجلس الإدارة بأربع سنوات قابلة للتجديد، وتمنع الأجر عن أعضائه، وتجيز للجمعية العمومية منحه مكافأة لا تزيد على 10% من الأرباح السنوية بعد استقطاع النسب النظامية.
مُدة عضوية مجلِس الإدارة أربع سنوات، ويجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لفترة أخرى أو أكثر ، ويستمر المجلس في ممارسة مهامه وصلاحياته إلى أن يتم تعيين المجلس
- المادة 15
تلزم المادة مجلس الإدارة عند خلو مكان أحد أعضائه بضم العضو الاحتياطي الحائز على أكثر الأصوات في اقتراع الجمعية العمومية، ليكمل المدة المتبقية من دورة المجلس.
إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلِس الإدارة لأي سبَّب، فعلى المجلِس أنَّ يضُم العضو – من بين الأعضاء الاحتياطيين - الذي حاز على أكثر الأصوات في إقتراع الجمعية العمومية
- المادة 16
تلزم المادة مجلس إدارة الجمعية التعاونية بأن ينتخب من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيسًا ونائبًا للرئيس وأمينًا للمجلس وأمينًا للصندوق.
ينتخب مجلِس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ، ونائباً للرئيس ، وأميناً للمجلس ، وأميناً للصندوق في أول اجتماع له .
- المادة 17
تشترط المادة لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، مع ترجيح جانب رئيس الاجتماع عند تساوي الأصوات.
لايكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه
- المادة 18
تجعل المادة لمجلس الإدارة الإشراف المستمر على سير العمل ومراقبة القائمين بالإدارة، وتمنح رئيسه حق التوقيع عن الجمعية وتمثيلها لدى الآخرين وأمام القضاء مع حق التفويض والتوكيل.
1- يقوم مجلِس الإدارة بالإشراف على سير العمل بالجمعية بصِفة مُستمِرة، ومُراقبة من يقوم بالإدارة ، ومن يُمثِلون الجمعية والمُفوضين لأعمال مُعيِّنة . 2 - لرئيس مج
- المادة 21
تلزم المادة مجلس الإدارة بتعيين مدير تنفيذي لتصريف شؤون الجمعية وتحديد اختصاصاته وواجباته وحقوقه، وتجعل المجلس مسؤولًا عن أعماله أمام الجمعية العمومية.
يعين مجلس الإدارة مديرًا تنفيذيًا يقوم بتصريف شؤون الجمعية، ويحدد المجلس اختصاصاته، وواجباته، وحقوقه، ويكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن أعمال المدير في مواجهة الجمع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

