تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 11 من نظام الجامعات

المادة الحادية عشرة · الفصل الثالث: مجالس الأمناء

تنص المادة على أن لكل جامعة مجلس أمناء يُكلف أعضاؤه، عدا رئيس الجامعة، بأمر من رئيس مجلس الوزراء لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة، ويُسأل رئيسه أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون لكل جامعة مجلس أمناء يكلف رئيسه ونائبه وأعضاؤه -فيما عدا رئيس الجامعة- بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناءً على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون رئيس مجلس الأمناء مسؤولاً أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات فيما يختص به مجلس الأمناء طبقاً للنظام.

المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الجامعات

من يعين أعضاء مجلس أمناء الجامعة؟

يُكلَّف رئيسه ونائبه وأعضاؤه، عدا رئيس الجامعة، بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات.

كم مدة عضوية مجلس أمناء الجامعة؟

ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

أمام من يُسأل رئيس مجلس الأمناء؟

أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات فيما يختص به مجلس الأمناء طبقًا للنظام.

مواد أخرى عن مجلس أمناء الجامعة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.