المادة 11 من نظام الجامعات
المادة الحادية عشرة · الفصل الثالث: مجالس الأمناء
تنص المادة على أن لكل جامعة مجلس أمناء يُكلف أعضاؤه، عدا رئيس الجامعة، بأمر من رئيس مجلس الوزراء لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة، ويُسأل رئيسه أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون لكل جامعة مجلس أمناء يكلف رئيسه ونائبه وأعضاؤه -فيما عدا رئيس الجامعة- بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناءً على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون رئيس مجلس الأمناء مسؤولاً أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات فيما يختص به مجلس الأمناء طبقاً للنظام.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة الأحكام المتعلقة بـمجلس أمناء الجامعة، وهو بحسب المادة 1 السلطة المختصة بحوكمة الجامعة والرقابة على أدائها أكاديميًا وإداريًا وماليًا.
أولًا: وجوب المجلس
يكون لكل جامعة مجلس أمناء.
ثانيًا: طريقة التكليف
- يُكلَّف رئيس المجلس ونائبه وأعضاؤه.
- فيما عدا رئيس الجامعة، فهو لا يحتاج إلى هذا التكليف.
- يكون التكليف بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
- بناءً على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات.
ثالثًا: المدة
ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، فأقصى مدة متصلة للعضو ست سنوات بحسب النص.
رابعًا: المسؤولية
يكون رئيس مجلس الأمناء مسؤولًا أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات فيما يختص به مجلس الأمناء طبقًا للنظام. وهذا يربط حوكمة كل جامعة بالجهة التي تنظم شؤون الجامعات كلها.
وتأتي المادة 12 لتحدد تكوين مجلس الأمناء: أربعة أعضاء من ذوي الخبرة ممن عملوا في التعليم الجامعي، وثلاثة من القطاع الخاص من ذوي الخبرة في المجال المالي والاستثماري والنظامي، ورئيس الجامعة، وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس يرشحهم مجلس الجامعة، على أن يكون رئيس المجلس ونائبه من الفئتين الأوليين.
وترتبط المادة كذلك بـالمادة 10 التي تحدد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الجامعات
من يعين أعضاء مجلس أمناء الجامعة؟
يُكلَّف رئيسه ونائبه وأعضاؤه، عدا رئيس الجامعة، بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات.
كم مدة عضوية مجلس أمناء الجامعة؟
ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
أمام من يُسأل رئيس مجلس الأمناء؟
أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات فيما يختص به مجلس الأمناء طبقًا للنظام.
مواد أخرى عن مجلس أمناء الجامعة
- المادة 5
تحدد المادة الجهات التي تتولى حوكمة الجامعة وإدارتها وتصريف شؤونها: مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، ورئيس الجامعة.
يتولى حوكمة وإدارة وتصريف شؤون الجامعة: مجلس الأمناء مجلس الجامعة رئيس الجامعة
- المادة 12
تحدد المادة تكوين مجلس أمناء الجامعة من أربعة خبراء في التعليم الجامعي، وثلاثة من القطاع الخاص، ورئيس الجامعة، وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس، ويكون رئيسه ونائبه من الخبراء.
يتكون مجلس أمناء الجامعة من الآتي: 1- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي. 2- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخب
- المادة 13
تحدد المادة مهمات مجلس أمناء الجامعة، ومنها إقرار رؤيتها وسياساتها وهيكلها وميزانيتها، وترشيح رئيسها، وتعيين المراجع الخارجي، والموافقة على تأسيس الشركات، ومنح الدكتوراه الفخرية.
يتولى مجلس أمناء الجامعة -وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وقواعد- المهمات الآتية: 1- إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياسات
- المادة 14
تنظم المادة اجتماعات مجلس أمناء الجامعة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بنصاب ثلثي الأعضاء بينهم الرئيس أو نائبه، وتجعل قراراته نافذة بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع.
يجتمع مجلس أمناء الجامعة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور
- المادة 15
تجيز المادة لمجلس الأمناء اختيار من يراه من منسوبي الجامعة لأمانته بالتنسيق مع رئيس الجامعة، وتنص على تعيين بديل لمن يشغر منصبه للمدة الباقية وفق إجراءات تعيينه.
1- يختار مجلس الأمناء من يراه من منسوبي الجامعة ليتولى أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس الجامعة. 2- إذا شغر منصب رئيس مجلس الأمناء أو نائبه أو أي عضو فيه فيعين بدي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

