المادة 57 من نظام التوثيق
المادة السابعة والخمسون · الباب الخامس: أحكام ختامية
تنص المادة على العمل بنظام التوثيق بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وعلى إلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 57 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة بداية العمل بنظام التوثيق وأثره على الأحكام السابقة.
أولًا: النفاذ. يُعمل بالنظام بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فالنظام لا يُطبق من يوم نشره، بل بعد انقضاء هذه المدة، وهي فترة تتيح الاستعداد لتطبيقه. ولم تذكر المادة تاريخًا محددًا، فحساب بداية العمل يكون من تاريخ النشر الفعلي في الجريدة الرسمية.
ثانيًا: الإلغاء. يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام. ومعنى ذلك أن الأحكام السابقة التي لا تتعارض معه لا تُلغى بهذه المادة، وأن ما يتعارض منها لا يطبق بعد نفاذ النظام. ولم تذكر المادة أحكامًا سابقة بعينها.
صلتها بالمادة 56: توجب المادة 56 على وزير العدل إصدار اللائحة التنفيذية بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام. والملاحظ أن مهلة اللائحة تبدأ من تاريخ الصدور، بينما تبدأ مدة النفاذ في المادة 57 من تاريخ النشر.
وتظهر أهمية تاريخ النفاذ في معرفة ما إذا كانت معاملة توثيق معينة تخضع لهذا النظام أو لما كان قبله. ومن لديه معاملة توثيق تمت في فترة قريبة من بدء العمل بالنظام يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التوثيق والعقود.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام التوثيق
متى بدأ العمل بنظام التوثيق؟
يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بحسب المادة 57.
هل ألغى نظام التوثيق الأحكام السابقة؟
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، ولم تذكر المادة أحكامًا بعينها.
ما الفرق بين مدة اللائحة ومدة نفاذ النظام؟
مهلة إصدار اللائحة 180 يومًا من تاريخ صدور النظام بحسب المادة 56، أما النفاذ فبعد 180 يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن تعريفات نظام التوثيق
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التوثيق، مثل التوثيق وكاتب العدل والموثق والمأذون والرخصة ووعاء التوثيق وذوي الشأن.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام التوثيق. اللائحة: اللائحة التنف
- المادة 2
تلزم المادة كاتب العدل والمرخص له بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي عمل من أعمال التوثيق.
يطبق كاتب العدل والمرخص له أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي من أعمال التوثيق.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

