المادة 45 من نظام التوثيق
المادة الخامسة والأربعون · الفصل الرابع: حجية الوثائق وحمايتها
تقرر المادة إعادة تسجيل الصك الصادر من كاتب عدل قبل النظام إذا فقد سجله أو تلف تلفًا يُجهل معه مضمونه، متى طابق أساسه، وإلا عُرض على الإدارة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا فقد سجل صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو تلف تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد تسجيله، متى طابق الصك أساسه المستند إليه، وإلا فيعرض على الإدارة المختصة لتقرير ما يلزم في شأنه.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة قريبة من حالة المادة 44، لكنها تتعلق بـسجل الصك لا بضبطه.
نطاق المادة: صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، في إحدى حالتين:
- أن يُفقد سجله.
- أن يتلف السجل تلفًا لا يُعرف معه مضمونه.
الحكم: يُعاد تسجيله، متى طابق الصك أساسه المستند إليه.
فإن لم يطابقه، يُعرض على الإدارة المختصة، وهي بحسب المادة الأولى الجهة المختصة بشؤون التوثيق في الوزارة، لتقرير ما يلزم في شأنه، ولم تحدد المادة ما تقرره الإدارة.
الفرق بين المادتين 44 و45: المادة 44 تتناول فقد ضبط الصك أو وعاء التوثيق أو تلفهما، وتشترط لإعادة الضبط أخذ تصديق ذوي الشأن إضافة إلى مطابقة الصك لأساسه. أما المادة 45 فتتناول فقد سجل الصك أو تلفه، وتذكر شرط المطابقة فقط دون أن تنص على تصديق ذوي الشأن.
وتتصل المادة كذلك بالمادة 46 التي تجعل الإدارة المختصة هي الجهة التي تتولى التفتيش والرقابة على كاتب العدل والمرخص له، مما يبين موقع هذه الإدارة في شؤون التوثيق.
ومن واجه فقد سجل صك يخصه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
راجعت نورة كتابة العدل بشأن صك عقاري صادر لها قبل صدور نظام التوثيق، فتبين أن سجل الصك تالف تلفًا لا يعرف معه مضمونه. يُعاد تسجيل الصك متى طابق أساسه المستند إليه، فإن لم يطابقه عُرض على الإدارة المختصة لتقرر ما يلزم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام التوثيق
ماذا يحدث إذا فقد سجل صك قديم؟
تنص المادة 45 على إعادة تسجيله متى طابق الصك أساسه المستند إليه، وإلا يعرض على الإدارة المختصة لتقرير ما يلزم.
هل تنطبق المادة 45 على الصكوك الجديدة؟
النص يتناول الصك الصادر من كاتب عدل قبل صدور نظام التوثيق.
ما الفرق بين فقد سجل الصك وفقد ضبطه؟
فقد الضبط تعالجه المادة 44 وتشترط تصديق ذوي الشأن مع المطابقة، أما فقد السجل فتعالجه المادة 45 وتذكر شرط مطابقة الصك لأساسه.
مواد أخرى عن حجية الوثائق والطعن فيها
- المادة 41
تمنح المادة الوثائق الصادرة وفق نظام التوثيق قوة الإثبات وصفة السند التنفيذي، ولا تُلغى إلا بحكم قضائي لمخالفتها الأصول الشرعية أو النظامية أو لتزويرها بعد مرافعة مكتملة.
الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيه
- المادة 42
تجيز المادة لكل من له مصلحة ولو محتملة، من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، مخاصمة من بيده وثيقة صادرة وفق النظام أو المستفيد منها أمام المحكمة المختصة.
يجوز لمن له مصلحة ولو محتملة من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية -العامة والخاصة- أن يخاصم من بيده وثيقة صادرة وفق أحكام النظام أو من يستفيد منها أمام ا
- المادة 43
تمنع المادة التأشير على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة أو سلطة مختصة بموجب نص نظامي.
لا يؤشر على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ عليه أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة، أو سلطة مختصة بذلك بموجب نص نظامي.
- المادة 44
عند فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل النظام أو فقد وعاء توثيق أو تلفهما، فيعاد ضبطه بتصديق ذوي الشأن إن طابق الصك أساسه، وإلا عُرض على الإدارة المختصة.
إذا فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو فقد وعاء توثيق، أو تلف أي منهما تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد ضبطه بعد أخذ تصديق ذوي الشأن، متى طابق الصك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

