المادة 43 من نظام التوثيق
المادة الثالثة والأربعون · الفصل الرابع: حجية الوثائق وحمايتها
تمنع المادة التأشير على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة أو سلطة مختصة بموجب نص نظامي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يؤشر على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ عليه أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة، أو سلطة مختصة بذلك بموجب نص نظامي.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة وعاء التوثيق، وهو بحسب المادة الأولى النموذج أو الضبط المخصص للتوثيق المتضمن توقيعات ذوي الشأن، من أن يُقيَّد أو يُطلق دون سند صحيح.
وتتناول المادة أربعة إجراءات:
- التأشير على الوعاء بالإيقاف.
- التأشير عليه بالتحفظ.
- رفع الإيقاف.
- رفع التحفظ.
ولا يتم أي من ذلك إلا بأحد أمرين:
- أمر من المحكمة المختصة.
- أمر من سلطة مختصة بذلك بموجب نص نظامي، أي جهة يمنحها نظامٌ صلاحية صريحة في ذلك.
ومعنى ذلك عمليًا أن مجرد طلب أحد الأطراف أو اعتراضه لا يكفي لإيقاف الوثيقة أو التحفظ عليها، كما أن رفع الإيقاف أو التحفظ يحتاج كذلك إلى أمر من إحدى الجهتين. وهذا يحقق الاستقرار للوثائق الموثّقة التي قررت لها المادة 41 قوة الإثبات.
وترتبط هذه المادة بالمادة 42 التي تجيز لمن له مصلحة ولو محتملة مخاصمة من بيده الوثيقة أو المستفيد منها أمام المحكمة المختصة. كما ترتبط بالمادة 44 التي تعالج فقد وعاء التوثيق أو تلفه.
ومن أراد إيقاف وثيقة يرى أنها تمس حقه، أو رفع إيقاف عنها، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية بحسب نوع الوثيقة.
مثال عملي
علم محمد أن قريبًا له يحمل وثيقة موثقة تتعلق بعقار يرى محمد أن له حقًا فيه، فطلب من الموثق إيقافها. لا يستطيع الموثق التأشير على وعاء التوثيق بالإيقاف بناءً على طلب محمد وحده، بل يلزم أمر من المحكمة المختصة أو من سلطة مختصة بذلك بموجب نص نظامي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام التوثيق
هل يستطيع كاتب العدل إيقاف صك بطلب من أحد الأطراف؟
لا يؤشر على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ إلا بأمر من المحكمة المختصة أو سلطة مختصة بذلك بموجب نص نظامي، بحسب المادة 43.
كيف يرفع الإيقاف عن وثيقة موثقة؟
رفع الإيقاف أو التحفظ يخضع للحكم نفسه، فلا يكون إلا بأمر من المحكمة المختصة أو سلطة مختصة بموجب نص نظامي.
ما الجهات التي يحق لها الأمر بإيقاف الوثيقة؟
المحكمة المختصة، أو سلطة مختصة بذلك بموجب نص نظامي.
مواد أخرى عن حجية الوثائق والطعن فيها
- المادة 41
تمنح المادة الوثائق الصادرة وفق نظام التوثيق قوة الإثبات وصفة السند التنفيذي، ولا تُلغى إلا بحكم قضائي لمخالفتها الأصول الشرعية أو النظامية أو لتزويرها بعد مرافعة مكتملة.
الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيه
- المادة 42
تجيز المادة لكل من له مصلحة ولو محتملة، من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، مخاصمة من بيده وثيقة صادرة وفق النظام أو المستفيد منها أمام المحكمة المختصة.
يجوز لمن له مصلحة ولو محتملة من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية -العامة والخاصة- أن يخاصم من بيده وثيقة صادرة وفق أحكام النظام أو من يستفيد منها أمام ا
- المادة 44
عند فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل النظام أو فقد وعاء توثيق أو تلفهما، فيعاد ضبطه بتصديق ذوي الشأن إن طابق الصك أساسه، وإلا عُرض على الإدارة المختصة.
إذا فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو فقد وعاء توثيق، أو تلف أي منهما تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد ضبطه بعد أخذ تصديق ذوي الشأن، متى طابق الصك
- المادة 45
تقرر المادة إعادة تسجيل الصك الصادر من كاتب عدل قبل النظام إذا فقد سجله أو تلف تلفًا يُجهل معه مضمونه، متى طابق أساسه، وإلا عُرض على الإدارة المختصة.
إذا فقد سجل صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو تلف تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد تسجيله، متى طابق الصك أساسه المستند إليه، وإلا فيعرض على الإدارة المختصة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

