المادة 4 من نظام التوثيق
المادة الرابعة · الفصل الثاني: كتابات وكتاب العدل
تحدد المادة خمسة شروط لتعيين كاتب العدل، منها الجنسية السعودية بالأصل وحسن السيرة واللياقة الصحية وشهادة الشريعة واجتياز امتحان تحريري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط فيمن يعين كاتب عدل ما يأتي:
1- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره.
3- أن يكون لائقاً صحيًا، وسليم الحواس.
4- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة من إحدى الكليات في المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها.
5- أن يجتاز امتحاناً تحريريًا تعده الإدارة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الشروط التي يجب توافرها فيمن يُعيَّن كاتب عدل، وهو بحسب المادة الأولى موظف حكومي مؤهل تأهيلاً شرعيًا يختص بتوثيق العقود والإقرارات.
الشروط خمسة:
- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره.
- أن يكون لائقًا صحيًا وسليم الحواس.
- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة من إحدى الكليات في المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها.
- أن يجتاز امتحانًا تحريريًا تعده الإدارة المختصة، وهي الجهة المختصة بشؤون التوثيق في وزارة العدل.
لاحظ أن الشرط الثاني صارم: فالحكم بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو الفصل التأديبي من وظيفة عامة، يمنع التعيين حتى لو رُدّ الاعتبار. كما أن شرط الجنسية هنا مقيد بأن يكون سعودي الجنسية «بالأصل».
وبعد التعيين يخضع كاتب العدل لدورة تدريبية ومدة تجربة وفق المادة الخامسة. ومن لديه سؤال عن انطباق هذه الشروط على حالته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
تخرّج سعد من كلية الشريعة في الرياض ويرغب في التقدم لوظيفة كاتب عدل. عليه أن يكون سعودي الجنسية بالأصل، حسن السيرة، لائقًا صحيًا، ثم يجتاز الامتحان التحريري الذي تعده الإدارة المختصة قبل أن يمكن تعيينه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام التوثيق
هل يشترط أن يكون كاتب العدل خريج شريعة؟
نعم، يشترط أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة من إحدى كليات المملكة أو شهادة معادلة لها.
هل يمكن تعيين من رُدّ إليه اعتباره كاتب عدل؟
لا، إذا كان محكومًا عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف أو فُصل تأديبيًا من وظيفة عامة، فالمانع قائم ولو رُدّ إليه اعتباره.
من يعد امتحان كاتب العدل؟
تعده الإدارة المختصة، وهي الجهة المختصة بشؤون التوثيق في وزارة العدل.
مواد أخرى عن تعيين كاتب العدل
- المادة 3
تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها وإلغاءها بقرار من وزير العدل، وتسند الإشراف فيها لرئيس كتابة العدل.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها، وإلغاؤها، بقرار يصدره الوزير، ويشرف رئيس كتابة العدل على كتاب العدل فيها.
- المادة 5
تلزم المادة كاتب العدل بعد تعيينه بدورة تدريبية لا تقل عن 3 أشهر، وتجعل مدة تجربته سنتين، ويُستغنى عنه بقرار من الوزير إن لم تثبت صلاحيته.
يخضع كاتب العدل -بعد تعيينه- لدورة تدريبية تطبيقية في مجال عمله لا تقل مدتها عن (3) أشهر، وتكون مدة التجربة له سنتين من تاريخ مباشرته للعمل بعد صدور قرار تعيينه
- المادة 6
تصنف المادة وظائف كتّاب العدل إلى ثماني وظائف: كاتب عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ)، ثم رئيس كتابة عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ).
تصنف وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي: كاتب عدل (د)، كاتب عدل (ج)، كاتب عدل (ب)، كاتب عدل (أ)، رئيس كتابة عدل (د)، رئيس كتابة عدل (ج)، رئيس كتابة عدل (ب)، رئيس
- المادة 7
تحدد المادة المؤهلات والخبرة المطلوبة لكل وظيفة من وظائف كاتب عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ)، وتترك للائحة تحديد نوع الخبرة.
تحدد المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي: 1- كاتب عدل (د): أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو ما يعادلها بتقدير عام لا يقل
- المادة 8
تشترط المادة للترقية إلى رئيس كتابة عدل (د) قضاء سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ)، وللترقية إلى (ج) و(ب) و(أ) سنتين في الوظيفة السابقة.
1- يشترط للترقية إلى وظيفة رئيس كتابة عدل (د) أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ). 2- يشترط للترقية إلى وظائف: رئيس كتابة عدل (أ) و(ب)
- المادة 9
تقرر المادة صرف بدل تعيين يعادل راتب ثلاثة أشهر لمن يعيَّن لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كتّاب العدل.
يُصرف لمن يعين لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كُتاب العدل بدل تعيين يعادل راتب ثلاثة أشهر للوظيفة المعين عليها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

