المادة 36 من نظام التوثيق
المادة السادسة والثلاثون · الفصل الثاني: إجراءات التوثيق
توجب المادة أن تُوثَّق العقود والإقرارات باللغة العربية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
توثق العقود والإقرارات باللغة العربية.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة واضحة: العقود والإقرارات توثّق باللغة العربية. والعبارة جاءت بصيغة الإلزام، فالتوثيق يكون بالعربية سواء تم لدى كاتب العدل أو لدى الموثق المرخص له.
وتشمل القاعدة نوعين من التصرفات:
- العقود: كعقد بين طرفين أو أكثر يُراد توثيقه.
- الإقرارات: وهي ما يصدر من المقِرّ وحده، وقد عرّفت المادة الأولى ذوي الشأن بأنهم أطراف العقد أو المقِرّ.
ويهم هذا الحكم بشكل خاص غير الناطقين بالعربية والشركات التي تتعامل مع أطراف أجنبية، إذ يكون النص الموثّق باللغة العربية. ولم تتعرض المادة لمسألة إرفاق نسخ بلغات أخرى، فلا يُستفاد منها حكم في ذلك.
وترتبط هذه المادة بالمادة 37 التي تتناول الوثائق الصادرة من خارج المملكة، إذ توجب على كاتب العدل والمرخص له اعتمادها بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها إلى اللغة العربية. كما أن المادة 35 تجيز تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًا، والنص على العربية في المادة 36 جاء عامًا.
ومن كان لديه عقد بلغة أجنبية ويريد توثيقه فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في التوثيق والعقود لمعرفة ما يلزم في حالته.
مثال عملي
اتفقت شركة في جدة مع شريك أجنبي لا يتحدث العربية على عقد يريدان توثيقه لدى موثق. بحسب المادة 36 يجب أن يوثَّق العقد باللغة العربية، فيحتاج الطرفان إلى أن يكون نص العقد الموثّق بالعربية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام التوثيق
هل يجوز توثيق عقد باللغة الإنجليزية في السعودية؟
تنص المادة 36 على أن العقود والإقرارات توثق باللغة العربية، ولم تذكر المادة استثناءً من ذلك.
هل يشمل شرط اللغة العربية الإقرارات أيضًا؟
نعم، النص يشمل العقود والإقرارات معًا.
ماذا عن الوثائق الأجنبية المترجمة؟
تتناولها المادة 37، إذ تعتمد بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها إلى العربية.
مواد أخرى عن إجراءات التوثيق والوكالات
- المادة 30
تلزم المادة كاتب العدل بتلقي طلبات التوثيق واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق النظام ولائحته، وتمنح من رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
على كاتب العدل تلقي طلبات التوثيق، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وفقاً لأحكام النظام ولائحته، ولمن رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
- المادة 34
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق بيان إجراءات التوثيق المتبعة لدى كتابة العدل ولدى المرخص له من موثق أو مأذون.
تبين اللائحة إجراءات التوثيق لدى كتابة العدل، ولدى المرخص له.
- المادة 35
تجيز المادة تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًا، وتمنحها حكم المحررات المكتوبة وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
يجوز تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
- المادة 37
توجب المادة على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها شرعًا أو نظامًا وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها.
على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل تر
- المادة 38عُدّلت بموجب م/21
تحدد المادة مدة صك الوكالة بخمس سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تنتهِ قبل ذلك بالفسخ أو الوفاة أو فقد الأهلية أو بتحديد الموكل مدة أقل.
تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة
- المادة 39
توجب المادة حفظ أوعية التوثيق في كتابة العدل ولدى المرخص لهم، وتحيل إلى اللائحة ضوابط الحفظ وإجراءات تسليم الأوعية ونسخ العقود والإدارات المختصة بتسلمها.
تُحفظ أوعية التوثيق في كتابة العدل ولدى المرخص لهم، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك، وإجراءات تسليم أوعية التوثيق، ونسخ العقود الموثقة، والإدارات المختصة بتسلمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

