المادة 35 من نظام التوثيق
المادة الخامسة والثلاثون · الفصل الثاني: إجراءات التوثيق
تجيز المادة تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًا، وتمنحها حكم المحررات المكتوبة وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة الباب أمام التوثيق الإلكتروني، فهي تجيز أن تُدوَّن بيانات التوثيق بوسيلة إلكترونية بدل الورق.
وتتضمن المادة حكمين:
- الجواز: يجوز تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًا، والتعبير بالجواز يعني أن التدوين الإلكتروني خيار مسموح به نظامًا.
- الحجية: البيانات المدوّنة إلكترونيًا يكون لها حكم المحررات المكتوبة، فلا تُعامل معاملة أقل لمجرد أنها ليست على ورق.
لكن المادة ربطت ذلك بشرط مهم، وهو أن يكون وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية. أي أن ضوابط صحة البيانات الإلكترونية وشروط الاعتداد بها تُستمد من ذلك النظام، ولم تفصّلها هذه المادة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 34 التي تحيل إلى اللائحة التنفيذية بيان إجراءات التوثيق لدى كتابة العدل ولدى المرخص له، وبالمادة 36 التي توجب توثيق العقود والإقرارات باللغة العربية، وهو حكم عام لم تستثن منه المادة 35 التدوين الإلكتروني.
وبحسب تعريفات النظام فإن التوثيق هو مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به، فالتدوين الإلكتروني وسيلة لتحقيق هذه الغاية نفسها. ومن كان لديه سؤال عن صحة وثيقة إلكترونية بعينها فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في التوثيق والعقود.
مثال عملي
وثّق أحمد إقرارًا لدى موثق في الرياض، ودُوّنت بيانات التوثيق إلكترونيًا. فهذه البيانات لها حكم المحررات المكتوبة وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية، ولا تفقد قيمتها لأنها لم تُدوَّن على ورق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام التوثيق
هل التوثيق الإلكتروني له نفس قوة التوثيق الورقي؟
تنص المادة 35 على أن بيانات التوثيق المدونة إلكترونيًا لها حكم المحررات المكتوبة، وذلك وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
هل يجب أن يكون التوثيق إلكترونيًا؟
لا تُلزم المادة بذلك، بل تنص على أنه يجوز تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًا.
ما النظام الذي يحكم التوثيق الإلكتروني؟
أحالت المادة إلى أحكام نظام التعاملات الإلكترونية في اعتبار البيانات الإلكترونية بحكم المحررات المكتوبة.
مواد أخرى عن إجراءات التوثيق والوكالات
- المادة 30
تلزم المادة كاتب العدل بتلقي طلبات التوثيق واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق النظام ولائحته، وتمنح من رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
على كاتب العدل تلقي طلبات التوثيق، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وفقاً لأحكام النظام ولائحته، ولمن رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
- المادة 34
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق بيان إجراءات التوثيق المتبعة لدى كتابة العدل ولدى المرخص له من موثق أو مأذون.
تبين اللائحة إجراءات التوثيق لدى كتابة العدل، ولدى المرخص له.
- المادة 36
توجب المادة أن تُوثَّق العقود والإقرارات باللغة العربية.
توثق العقود والإقرارات باللغة العربية.
- المادة 37
توجب المادة على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها شرعًا أو نظامًا وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها.
على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل تر
- المادة 38عُدّلت بموجب م/21
تحدد المادة مدة صك الوكالة بخمس سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تنتهِ قبل ذلك بالفسخ أو الوفاة أو فقد الأهلية أو بتحديد الموكل مدة أقل.
تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة
- المادة 39
توجب المادة حفظ أوعية التوثيق في كتابة العدل ولدى المرخص لهم، وتحيل إلى اللائحة ضوابط الحفظ وإجراءات تسليم الأوعية ونسخ العقود والإدارات المختصة بتسلمها.
تُحفظ أوعية التوثيق في كتابة العدل ولدى المرخص لهم، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك، وإجراءات تسليم أوعية التوثيق، ونسخ العقود الموثقة، والإدارات المختصة بتسلمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

