قانون

المادة 32 من نظام التوثيق

المادة الثانية والثلاثون · الفصل الأول: الواجبات والمحظورات

تحظر المادة على كاتب العدل والمرخص له إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطلعا عليها أو حصلا عليها بسبب عملهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُحظر على كاتب العدل والمرخص له إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطلعا عليها، أو تحصلا عليها بسبب عملهما.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام التوثيق

هل يجوز للموثق أن يخبر أحدًا بتفاصيل معاملتي؟

لا، يحظر على كاتب العدل والمرخص له إفشاء أسرار المعاملات.

هل يقتصر واجب السرية على العقد نفسه؟

لا، يشمل أي معلومة اطلع عليها الموثِّق أو حصل عليها بسبب عمله.

مواد أخرى عن واجبات كاتب العدل والموثق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.